( و ) على كلّ حال ف ( - لها أن تبيت حيث شاءت ) كما سمعت الكلام فيه سابقاً .
[ لو تزوجت المطلقة في العدّة ] :
( المسألة الرابعة : لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ ) [ 1 ] .
من غير فرق بين حال الجهل والعلم ( و ) حينئذٍ ( لم تنقطع عدّة الأوّل ) قطعاً [ 2 ] .
( ف ) - حينئذٍ ( إن ) عقدها و ( لم يدخل الثاني بها فهي في عدّة الأوّل ) [ 3 ] .
بل ( إن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك ) أيضاً [ 4 ] .
سواء ( حملت ) منه ( أو لم تحمل ) فهي حينئذٍ في عدّة الأوّل ولا عدّة عليها للثاني ، كما تقدّم الكلام فيه سابقاًأيضاً .
( ولو كان جاهلًا ولم تحمل أتمّت عدّة الأوّل ؛ لأنّها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ) عملًا [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا اشكال . نصّاً « 1 » وفتوىً ، كما تقدّم الكلام في كتاب النكاح .
[ 2 ] لأنّ مجرّد العقد الفاسد لا يقطعها .
[ 3 ] بلا خلاف [ فيه ] ( و ) لا إشكال .
[ 4 ] لما عرفت من أنّه لا حرمة لماء زانٍ .
[ 5 ] بل المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 2 » ؛ لأصالة عدم التداخل ؛ ولصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ثمّ لمتحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها للأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدّتبما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب » « 3 » .
وموثّق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ؟ قال : « إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ولمتحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، وأتمّت عدّتهامن الأوّل ، وكان خاطباً من الخطّاب » « 4 » .
وخبر عليّ بن بشير النبّال عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه : « وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّقبينهما ، وتعتدّ بما بقي من عدّتها الأولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة » « 5 » .
ولما عن طبرسيات المرتضى من أنّه روي أنّ امرأة نكحت في العدّة ففرّق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال : « أيّما امرأةنكحت في عدّتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل ، ولا عدّة عليها للثاني ، وكان خاطباً من الخطّاب ، وإن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 20 : 449 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) الخلاف 5 : 75 - 76 .
( 3 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 4 ) المصدر السابق : 452 - 453 ، ح 9 ، مع اختلاف .
( 5 ) المصدر السابق : 456 ، ح 18 ، وفيه : « ما بقي » .