. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
كان دخل بها فرّق بينهما وتأتي ببقية العدّة عن الأوّل ثمّ تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة . وروي مثل ذلك بعينه عن عمر ، وأنّطليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت وهي في العدّة فضربها عمر وضرب زوجها وفرّق بينهما ، ثم قال : « أيّما امرأةنكحت في عدّتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدّ عن الأوّل ولا عدة عليها للثاني وكان خاطباً من الخطاب ، وإنكان دخل بها فرّق بينهما وأتت ببقيّة عدّة الأوّل ، ثمّ تعتدّ عن الثاني ، ولا تحلّ له أبداً « 1 » ، ولم يظهر خلاف لما فعل ، فصارإجماعاً » « 2 » انتهى . بل لم أجد خلافاً في ذلك ممّن تقدّم إلّامن الإسكافي « 3 » .
وأمّا الصدوق فإنّه وإن قال في المحكيّ عن موضع من مقنعه « 4 » : « إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجتثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الآخر فإنّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء » « 5 » . لكن قال في المحكي عن موضع آخرمنه : « إذا تزوّج الرجل امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فإن كانت علمت أنّ الذي عملته محرّم عليها وقدمت على ذلك فإنّ عليها حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفهاشيئاً ، وإن فعلت بجهالة منها ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّتها الأولى ، وتعتدّ بعد ذلك عدّةكاملة » « 6 » . كما أنّي لم أعرف له دليلًا :
1 - سوى دعوى أصالة البراءة المقطوعة بظاهر اقتضاء تعدّد السبب تعدّد المسبّب .
2 - وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة عنهماجميعاً » « 7 » .
3 - وخبر أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة عنهماجميعاً » « 8 » .
4 - ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهماجميعاً » « 9 » .
5 - وخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » « 10 » .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 441 ، مع اختلاف .
( 2 ) الناصريات : 362 ، والظاهر أنّ الصحيح : « الطبريات » كما تقدّم في ص 480 .
( 3 ) نقله في المختلف 7 : 525 .
( 4 ) المقنع : 354 .
( 5 ) المقنع : 354 .
( 6 ) المصدر السابق : 328 .
( 7 ) الوسائل 20 : 453 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 ، وفيه : « منهما » بدل « عنهما » .
( 8 ) المصدر السابق : 453 - 454 ، ح 12 ، وفيه : « منهما » أيضاً .
( 9 ) المصدر السابق : 454 ، ح 14 .
( 10 ) الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .