[ الإخراج والخروج من بيوتهن التي كن فيها حال الطلاق ] :
( السادس ) : قد عرفت أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الإخراج والخروج من بيوتهنّ التي كنّ فيها حال الطلاق بمعنىالمسكن الذي أسكنهنّ فيه الأزواج إلّامع المانع .
فلو انتقلت مع غير إذن الزوج [ 2 ] . [ قد يقال : إنّه لو أذن لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه فلاإخراج ولا خروج ] .
و ( لو أمرها بالانتقال ) من منزل كانت تسكن فيه سواء كان ملكاً لزوجها أو مستأجراً أو مستعاراً ( فنقلت رحلهاوعيالها ثمّ طلّقت وهي في الأوّل اعتدّت فيه ) دون الثاني الذي يصير بيتها إذا انتقلت ببدنها إليه . إذ المعتبر [ 3 ] الانتقال بالبدن الذي به يتحقّق الصدق عرفاً دون المال ( و ) العيال [ 4 ] .
نعم ( لو انتقلت ) ببدنها بنيّة السكنى ( وبقي عيالها ورحلها ثمّ طلّقت اعتدّت في الثاني ) الذي قد صار بيتهاحينئذٍ بذلك [ 5 ] .
( ولو انتقلت إلى الثاني ثمّ رجعت إلى الأوّل لنقل متاعها ) مثلًا ( ثمّ طلّقت اعتدّت في الثاني ؛ لأنّه صار منزلها ) الآن فمضيّها إلى الأوّل كمضيّها إلى زيارة أو سوق [ 6 ] .
( ولو خرجت من الأوّل فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدّت في الثاني ) [ 7 ] ؛ ( لأنّها مأمورة بالانتقال إليه ) -
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى الآية « 1 » والرواية « 2 » .
[ 2 ] ففي المسالك : « عليها أن تعود إلى الأوّل مطلقاً ، ولو أذن لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه كان كماانتقلت إليه بعد الطلاق بإذنه ، فإن جوّزناه جاز هنا وإلّا فلا » « 3 » .
[ 3 ] عندنا .
قلت : قد يقال : إنّه لا إخراج في الفرض ولا خروج ، فتأمّل .
[ 4 ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة ، فعكس « 4 » .
[ 5 ] فيشمله النهي عن الإخراج والخروج .
[ 6 ] بل ربّما استظهر « 5 » من العبارة [ أيعبارة الشرائع ] ما هو صريح كشف اللثام من أنّه لا فرق في الانتقال بين أنيكون انتقال قرار أو تردّد وإن كانت تنقل أمتعتها لكنّها غير مستقرّة في أحدهما ؛ لأنّها كالمأمورة بالانتقال وطلّقتفي الطريق « 6 » التي ستعرف حكمها . وعن بعض « 7 » من كانت متردّدة كذلك فإن طلّقت في الثاني اعتدّت فيه ، وإن طلّقتفي الأوّل فاحتمالان ، فتأمّل .
[ 7 ] كما في القواعد ومحكي المبسوط « 8 » .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد .
( 3 ) المسالك 9 : 334 - 335 .
( 4 ) حكاه في المسالك 9 : 335 . انظر الحاوي الكبير 11 : 259 - 260 .
( 5 ) استظهره في المسالك 9 : 335 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 176 .
( 7 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 177 ، وفيه : « إن كانت » .
( 8 ) القواعد 3 : 155 . المبسوط 5 : 257 .