تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
نعم إن فسخ النكاح بطل العقد وتبعه المهر . ( ولو اعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصّة ) سواء كان مهر المثل الذي تستحقّه‌بالدخول أو المهر الذي قد تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها ، وهذا بخلاف ما لو أعتقت بعد تزويجهاوتعيين المهر في العقد فإنّه يكون للمولى كما مرّ [ 1 ] . وأمّا المشتري فإنّه يملك مع الإجازة على التقديرين ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في محلّه ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .

[ تفويض المهر ] :

( وأمّا ) القسم ( الثاني - وهو تفويض المهر - فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين ) بعينه [ 2 ] . [ وإليهما جميعاً أو أجنبي على إشكال ] . -
شرح
[ 1 ] والفرق أنّ المهر يملك بالعقد والمالك لمهر الأمة هو السيّد ، بخلاف المفوّضة فإنّ ملك المهر يتوقّف على الفرض أو الدخول‌كما مرّ ، فقبله لا مهر ، وقد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحقّقه ، فيكون لها لحدوثه على ملكها . [ 2 ] كما عن ظاهر التحرير « 1 » وغيره . وفي كشف اللثام : « أو مطلقاً ، كما ربّما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر ، وإليهما جميعاً كما فيها وفيالتحرير ؛ للأصل ، ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم « 2 » ، والأولويّة من تفويض البضع مع الاتّفاق في المقتضي » « 3 » . وفي القواعد : « أو أجنبي على إشكال » « 4 » . من ذلك [ / الأدلّة المتقدّمة ] أيضاً حتى الأولويّة بناءً على فرض الأجنبي فيالمفوّضة للبضع وأنّه كالنائب عنهما . ومن انتفاء النصّ لاقتصاره على أحدهما [ / أحد الزوجين ] ، وأنّه معاوضة ، فتقدير العوضين إنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون‌الأجنبي . وفي كشف اللثام : « وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت » « 5 » . قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص : 1 - خبر زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ؟ قال : « لا تتجاوز بحكمها مهر نساء محمّد صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة اوقيّة ونشّ ، وهو وزن خمسمئة درهم من الفضّة ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : ما حكم‌من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً ، قال : قلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه‌حكّمها ، فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 443 . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 443 . ( 4 ) القواعد 3 : 82 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 443 .