تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
يرجع النصف إليه لا إلى الأب [ 1 ] .

[ لو تزوّج المملوكة ثمّ اشتراها قبل الدخول بها ] :

المسألة ( الرابعة : لو تزوّج المملوكة ثمّ اشتراها ) قبل الدخول بها ( فسد النكاح ) قطعاً [ 2 ] . ( ولا مهر لها ولا متعة ) وإن كانت مفوّضة [ 3 ] . وكذا لو كان لها مهر مسمّى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول كما هو مفروض المسألة . نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيّد الأوّل المسمّى أو مهر المثل ، كما هو واضح .

[ التفويض في البالغة الرشيدة ] :

المسألة ( الخامسة : يتحقّق التفويض في البالغة الرشيدة ) قطعاً وإن كانت بكراً بناءً على الأصحّ من أنّ أمرهاإليها ، ( ولا يتحقّق في الصغيرة ) ولا المجنونة ( ولا في الكبيرة السفيهة ) قطعاً أيضاً [ 4 ] . إنّما الكلام في جواز ذلك للولي [ 5 ] ، ( و ) حينئذٍ ف ( - لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صح‌ّالعقد ) [ 6 ] ، ( ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد ) [ 7 ] ، ( و ) مع ذلك ( فيه تردّد ، منشؤه أنّ الولي له نظر المصلحةفيصحّ ) منه ( التفويض ) معها ( وثوقاً بنظره ، وهو أشبه ) [ 8 ] . -
شرح
[ 1 ] فما في القواعد : من احتمال رجوعه إلى الأجنبي على ذلك أيضاً لأنّه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف ، فيردّ النصف إليه ؛ لأنّه لم يسقط به حقّ عمّن قضاه « 1 » واضح الضعف ، واللَّه العالم . [ 2 ] لما عرفته سابقاً من عدم اجتماع سببيه . [ 3 ] ضرورة عدم استحقاق السيّد الأوّل المهر مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح ولا متعة ؛ لعدم كونه طلاقاً ، ولأنّها حال‌استحقاقها غير مملوكة للسيّد الأوّل ، ولا يستحقّ المشتري على نفسه مالًا . [ 4 ] لأنّه ليس لهنّ التزويج بالمهر فضلًا عن التفويض . [ 5 ] فعن بعضهم « 2 » عدم جواز ذلك ، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل . [ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة وبطل التفويض والنقص من مهر المثل . [ 7 ] لأنّه « لا نكاح إلّابمهر » « 3 » ، فمع فرض فساد التفويض والمسمّى ليس إلّامهر المثل الذي هو عوض شرعي ، فهو حينئذٍ إتلاف‌لبضع الغير بغير عوض ، فلا يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال . ونسب هذا القول إلى مبسوط الشيخ « 4 » ، ولم نتحقّقه . [ 8 ] 1 - بإطلاق الأدلّة المقتضي جواز تصرّف الولي في البضع والمال وغيرهما مع المصلحة أو عدم المفسدة . 2 - ولأنّ له العفو عن المهر أصلًا كما أشار إليه في الآية الشريفة( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )« 5 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 80 . ( 2 ) نسبه في الإيضاح 3 : 214 ، إلى الشيخ . ( 3 ) الوسائل 20 : 265 ، 266 ، ب 2 من عقد النكاح ، ح 2 ، 4 ، 6 ، وفيها : « فلا يصلح نكاح إلّابمهر » . ( 4 ) نسبه في جامع المقاصد 13 : 417 . ( 5 ) البقرة : 237 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 51 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )