[ ولا فرق بين أفراد الخروج المفروض جوازه بين القريب والبعيد عنه ] .
[ ولا يجب تطلب الزوج من المالك البقاء في داره المستعارة ولو بأجرة المثل ] .
ولو انتفت الضرورة بأن بذله مالكه بعد الخروج ففي وجوب العود إليه وجهان [ 1 ] .
[ ولعلّ عدم الوجوب هو الأقوى ] .
( ولو طلّقت في مسكن دون مستحقّها ) من المنازل فإن رضيت بالمقام فيه ، وإلّا ( جاز لها ) المطالبةب ( - الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ) وإن كانت رضيت به حال النكاح [ 2 ] .
( و ) إن كان قد عرفت ما ( فيه ) بل في أصل حكمه بجواز المطالبة ( تردّد ) [ 3 ] .
وأولى من ذلك بعدم الجواز ما لو كان قد أسكنها قبل الطلاق في مسكن زائد ثمّ طلّقها فيه [ 4 ] .
نعم يجوز بناء حاجز بحيث لا يضرّ في مستحقّها .
-
شرح
[ 1 ] من زوال الضرورة . ومن سقوط اعتباره بعد الإذن شرعاً بالخروج والإخراج منه ، والأصل براءة الذمّةمن العود والإعادة ، خصوصاً بعد أن كان الغرض الذاتي ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج ، وقد فات .
ولعلّه الأقوى ، كما في كشف اللثام « 1 » وغيره .
بل في المسالك في عودها إلى الأوّل منافاة للمقصود كانتقالها عنه « 2 » .
وظاهره جريان حكم الإخراج والخروج منه على الثاني ولا يخلو من نظر ؛ ضرورة ظهور النصّ « 3 » والفتوى بل والكتاب « 4 » في اختصاص الحكم المزبور بمنزل الطلاق لا غيره ، والأصل براءة الذمّة من جريان حكم الاعتداد الزائد على حكم النفقات علىالثاني ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لاستصحاب الجواز السابق لها قبل الطلاق ، باعتبار كون ذلك حقّاً لها ، بل عن المبسوط بعد حكمه بالجواز أنّ عليه حينئذٍنقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالأقرب « 5 » .
[ 3 ] ممّا عرفت ، ومن ظهور الكتاب « 6 » والسنّة « 7 » في حرمة الخروج عليها من حيث الاعتداد ، ولا ينافي ذلك كونه أنقص منمسكنها المستحقّ لها من حيث الإنفاق ، إذ يمكن الجمع بينهما بغرم التفاوت .
[ 4 ] لإطلاق النهي المزبور . وإن صرّح بعضهم بجواز ذلك « 8 » له . بل ظاهر المسالك المفروغيّة منه « 9 » . لكنّه في غيرمحلّه ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 8 : 166 .
( 2 ) المسالك 9 : 323 .
( 3 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد .
( 4 ) الطلاق : 1 .
( 5 ) المبسوط 5 : 254 .
( 6 ) الطلاق : 1 .
( 7 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد .
( 8 ) التحرير 4 : 179 - 180 .
( 9 ) المسالك 9 : 324 .