( وكذا ) لك الكلام ( في ) جميع ( ما تضطرّ إليه ولا وصلة لها ) إليه ( إلّابالخروج ) من حفظ مال ا ونفس أوعرض [ 1 ] .
( و ) لا إشكال [ 2 ] في أنّه ( تخرج في العدّة البائنة أين شاءت ) لانقطاع العصمة بينهما ، وإن كانت حاملًا تجبنفقتها على الزوج [ 3 ] .
[ لزوم نفقة المطلقة الرجعية في زمن العدّة ] :
المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( نفقة الرجعية لازمة في زمان العدّة ، وكسوتها ومسكنها ) بل الظاهرأنّها ( يوماً فيوماً ) ؛ ضرورة كونها كنفقة الزوجة ، بل هي هي ؛ لأنّ الطلاق لم يسقطها ، ولا فرق عندنا فيها ( مسلمةكانت أو ذمّية ) [ 5 ] .
( أمّا الأمة ف ) - قد فقد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنّف هنا أنّه ( إن أرسلها مولاهاليلًا ونهاراً فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التامّ ) . ( وإن منعها ليلًا أو نهاراً فلا نفقة ، لعدم التمكين « 1 » ) لكنتمام الكلام في كتاب النكاح ، ويتبعها الحكم بالنسبة إلى طلاقها رجعيّة ، فلاحظ وتأمّل .
( و ) كذا تقدّم الكلام فيه أيضاً في أنّه ( لا نفقة للبائن ولا سكنى إلّاأن تكون حاملًا ، فلها النفقة والسكنى حتىتضع ) إلّاأنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بها ويحرم عليهاالخروج ، وتقدّم الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرّعة على ذلك ، فراجع وتدبّر .
-
شرح
[ 1 ] بل صرّح غير واحد بأنّ من ذلك ما إذا كانت الدار غير حصينة ، وكانت تخاف من اللصوص ، أو كانت بين قومفسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض ، أو كانت تتأذّى من الجيران أو من الأحماء تأذيّاً شديداً ، ولم يمكنإخراجهم عنها ، بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك . لكن قد ذكرنا سابقاً أنّه ليس في شيء من النصوص عنوان « الضرورة » ، وإنّما الموجود في مكاتبة الصفّار « 2 » خصوص الحاجة للتعيّش ، فلا بدّ من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروجالمزبورة واجب آخر مضيّق مثلًا ، فيرجّح مطلقا وإن كان ذلك أهمّ منه ، بناءً على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل الأمر فيه إلىالترجيح . كما أنّه لم يذكروا هنا وجوب بذل المال غير المضرّ بها عليها في دفع ما يقتضي خروجها من المنزل للمقدّمة وإن لم يبذلذلك الزوج ؛ لأنّها منهيّة عن الخروج ، كما أنّ الزوج منهي عن الإخراج ، وستسمع فيما يأتي ذكرهم المقدّمة بالنسبة إلى الزوج ، إلىغير ذلك ممّا يدلّ على عدم تنقيح كلماتهم في المقام ، واللَّه العالم .
[ 2 ] كما لا خلاف [ في ذلك ] .
[ 3 ] للنصوص « 3 » السابقة المعتضدة بعدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 4 ] [ كما ] قد عرفت أنّه لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 5 ] لإطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « التامّ » .
( 2 ) الوسائل 22 : 278 ، ب 55 من العِدد ، ح 1 .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، ب 7 من النفقات .