( وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرماً بالحجّ ) مثلًا ( كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحلّ ) [ 1 ] .
[ لواحق العذر ] :
( الفصل السابع : في اللواحق وفيه مسائل : )
[ خروج الزوجة من البيت مع الطلاق رجعياً ] :
( الأولى : لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلّاأن تأتي بفاحشة ) حاملًا كانت أو حائلًا .
كما أنّها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضاً [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] لما عرفت ، بل هو أوضح .
[ 2 ] 1 - بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافاً إلى الكتاب والسنّة ، قال اللَّه تعالى شأنه :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )« 1 » .
3 - وفي صحيح أبي خلف : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاًلا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس اللَّه تعالى يقول :( لا تُخْرِجُوهُنَّ )« 2 » - إلى آخره - فقال : إنّما عنى بذلك الذي يطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلكالتي لا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتىيخلوأجلها فهذه أيضاً تعتدّ في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها » « 3 » .
4 - وفي موثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : « في بيت زوجها » « 4 » .
5 - وفي خبر أبي بصيرعن أحدهما عليهما السلام : عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : « في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أنيخرجها ، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها » « 5 » .
6 - وموثّقة سماعة : سألته عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : « في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها » « 6 » .
7 - وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّابإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » « 7 » .
إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) الوسائل 22 : 216 ، ب 20 من العِدد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 22 : 213 ، ب 18 من العِدد ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 214 ، ح 6 ، وفيه : « في المطلّقة » .
( 6 ) الوسائل 22 : 215 ، ب 19 من العِدد ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 22 : 212 - 213 ، ب 18 من العِدد ، ح 1 .