إنّما الكلام فيما [ لو أعتقها مولاها ثمّ توفّى بعد أن أعتقها فهل تعتدّ عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام أوبالأشهر والأقراء ؟ ] [ 1 ] .
[ والظاهر اعتدادها بالأشهر أو الأقراء ] .
-
شرح
[ 1 ] [ كما ] تضمّنه خبر زرارة وحسن الحلبي السابقان « 1 » من الاعتداد عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشراً لو مات سيّدها بعد ما أعتقهاالمعتضد بخبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : « عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجهاأربعة أشهر وعشراً ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حيّ وقد كان يطأها ؟ فقال : عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء » « 2 » المراد ممّا في صدره : الموت بعد العتق وما في ذيله من البقاء بعده .
فما عن الشيخ « 3 » من حمله على الندب لا داعي له ، بل وبمرسل جميل عن بعض أصحابه أنّه قال : في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّتوفّى عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين » « 4 » .
وقد نسب ذلك في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارة ، وإلى الشيخ وغيره أخرى ، قال : « المشهور بين الأصحاب أنّالأمة إذا أعتقها سيّدها في حياته وكان يطأها فإنّه لا يجوز لها التزويج بغيره إلّابعد العدّة بثلاثة أقراء ، وإذا توفّى عنها اعتدّت عدّةالوفاة كالحرّة ، وكذا لو دبّرها - إلى أن قال أيضاً : قد ذكر ذلك الشيخ وغيره » « 5 » .
وإن كان المظنون أنّ ذلك اشتباه منه ، بل يمكن حمل كلامه على إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم الأوّل والأخير ، كما لا يخفىعلى من لاحظ كلامه بتمامه .
خصوصاً بعد أن كان المحكيّ عن الشيخ تقييد النصوص الدالّة على ذلك في صورة التدبير ، بل عن أكثر الأصحاب « 6 » كماستعرف بقاؤها على اعتداد العتق ، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة ، بل لعلّه ظاهر المصنّف وغيره ممّن أطلق الحكم المزبور .
على أنّه لا ريب في منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود « 7 » الظاهر أو الصريح في اعتدادها بالأشهر أو الأقراء بعد موتهالمعتضد بإطلاق تلك الأدلّة ا يضاً ، ويكون العتق كالطلاق البائن الذي لا تنتقل عدّته بالموت ، وبإمكان حمل المعارض على صورةالتدبير .
بل في الرياض نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب « 8 » ، بل فيه : أنّ النصوص المزبورة غير مكافئة للصحيح المذكور « 9 » ، لا في السندولا في العمل ولا في غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 263 ، ب 43 من العِدد ، ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 264 ، ب 43 ، ح 6 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) الوسائل 22 : 265 ، ب 43 من العِدد ، ح 9 .
( 5 ) الحدائق 25 : 518 .
( 6 ) حكاه في الرياض 11 : 155 . انظر الاستبصار 3 : 349 ذيل الحديث 1246 .
( 7 ) الوسائل 22 : 264 ، ب 43 من العِدد ، ح 7 .
( 8 ) الرياض 11 : 156 .
( 9 ) الرياض 11 : 155 - 156 .