إنّما الكلام في اعتدادها [ / امّ الولد ] بذلك [ / بأربعة أشهر وعشرة أيام ] من موت سيّدها ، و [ المختار ] [ 1 ] عدم العدّة لها إذا كانت متزوّجة . أمّا إذا لم تكن متزوّجة [ 2 ] [ فعليها عدّة الحرّة ] .
-
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف بل الإجماع بقسميه على [ ذلك ] .
[ 2 ] فقد يظهر من المصنّف وغيره ممّن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك .
بل عن الحلّي التصريح به وأنّ عليها الاستبراء خاصّة « 1 » ، ونفى عنه البأس في المختلف « 2 » .
بل عن موضع من التحرير الجزم به « 3 » ؛ للأصل ولإطلاق ما دلّ « 4 » على الاستبراء من وطء المالك ، لا العدّة التي هي منوطء غيره .
وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك « 5 » .
بل نسبه غير واحد إلى المشهور . لاستصحاب المنع عنها إلى المدّة المزبورة . وللصحيح السابق « 6 » في امّهات الأولاد ، بناءً على عمومه لموت المولى والزوج .
بل في الرياض أنّه في الأوّل أظهر « 7 » . وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر فضلًا عن كونه أظهر .
1 - لما عرفت من معناه .
2 - وصحيح زرارة السابق « 8 » الشامل لُامّ الولد وغيره .
3 - وموثّق إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الأمة يموت سيّدها ، قال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 9 » .
4 - ولأنّها حيث تعتق من نصيب ولدها حرّة ، وليس لها حينئذٍ إلّاالعدّة ؛ لأنّ الاستبراء للإماء ، متمّماً ذلك بعدم القولبالفصل .
5 - ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج ، لكونها متشبّثة بالحرّية .
6 - وفحوى ما تسمعه من النصّ « 10 » والفتوى في عدّة المدبّرة من موت مولاها الذي كان يطأها .
7 - بل قيل « 11 » أو لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن ماتعنها فأربعة أشهر وعشر » « 12 » .
8 - وحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت له : الرجل تكون تحته السريّة فيعتقها ، فقال : « لا يصلح أن تنكح حتّى تنقضيثلاثة أشهر وإن توفّى عنها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » « 13 » .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 735 .
( 2 ) المختلف 7 : 483 .
( 3 ) حكاه في الرياض 11 : 150 . انظر التحرير 4 : 175 - 176 .
( 4 ) انظر الوسائل 18 : 257 ، ب 10 من بيع الحيوان ، و 21 : 104 ، ب 18 من نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) حكاه عنهم في المسالك 9 : 305 . المبسوط 5 : 284 . الكافي في الفقه : 313 . الوسيلة : 328 - 329 . التحرير 4 : 289 . اللمعة : 196 .
( 6 ) أي صحيح سليمان المتقدّم في ص 513 .
( 7 ) انظر الرياض 11 : 151 .
( 8 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العِدد ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العِدد ، ح 4 .
( 10 ) يأتي في ص 518 .
( 11 ) المسالك 9 : 306 .
( 12 ) الوسائل 22 : 263 ، ب 43 من العِدد ، ح 5 .
( 13 ) المصدر السابق : ح 1 .