تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وخبر محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً في : « الأمة إذا توفّى عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام » « 1 » إلى غير ذلك . خلافاً للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني « 2 » . بل في كشف اللثام « 3 » نسبته أيضاً إلى التبيان « 4 » ومجمع البيان « 5 » وروض الجنان « 6 » للشيخ أبي الفتوح ؛ لإطلاق‌الأدلّة المقيّد بما عرفت ، وصحيح زرارة « 7 » السابق . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيوجه كان‌النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدّة أربعة ا شهر وعشراً » « 8 » . وموثّق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » « 9 » . وخبر وهب بن عبد ربّه عنه عليه السلام أيضاً على ما في الفقيه : سألته عن رجل كانت له امّ ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل‌فأولدها غلاماً ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ألَهُ أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال : « لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّت‌أربعةأشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك من غير نكاح » « 10 » . الحديث ، القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه . بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على امّ الولد إذا زوّجها مولاها التي تعتدّ بالأربعة أشهر وعشراً ، لتشبّثها بالحريّة . ولخصوص صحيح سليمان بن خالد : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها ؟ فقال : « حيضتان أو شهران حتىتحيض . قلت : فإن توفّى عنها زوجها ، فقال : إنّ عليّاً عليه السلام قال في امّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشراً وهن‌ّإماء » « 11 » . وخبر ابن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل كانت له امّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً ثمّ إنّ الرجل مات‌فرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال : « لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ يطأهابالملك بغير نكاح » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 9 . ( 2 ) حكاه عنهم في الرياض 11 : 146 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 135 . ( 4 ) التبيان 2 : 262 . ( 5 ) مجمع البيان 1 : 337 . ( 6 ) روض الجنان ( تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي ) 2 : 271 . ( 7 ) الوسائل 22 : 266 ، ب 45 من العِدد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العِدد ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العدد ، ح 5 . ( 10 ) الفقيه 4 : 340 ، ح 5736 . الوسائل 26 : 54 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 12 . ( 11 ) الوسائل 22 : 259 ، ب 42 من العِدد ، ح 1 ، وفيه : « أربعة » . ( 12 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « عن وهب » بدل « ابن وهب » .