. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وخبر محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً في : « الأمة إذا توفّى عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام » « 1 » إلى غير ذلك .
خلافاً للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني « 2 » .
بل في كشف اللثام « 3 » نسبته أيضاً إلى التبيان « 4 » ومجمع البيان « 5 » وروض الجنان « 6 » للشيخ أبي الفتوح ؛ لإطلاقالأدلّة المقيّد بما عرفت ، وصحيح زرارة « 7 » السابق .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيوجه كانالنكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدّة أربعة ا شهر وعشراً » « 8 » .
وموثّق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » « 9 » .
وخبر وهب بن عبد ربّه عنه عليه السلام أيضاً على ما في الفقيه : سألته عن رجل كانت له امّ ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجلفأولدها غلاماً ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ألَهُ أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال : « لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّتأربعةأشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك من غير نكاح » « 10 » . الحديث ، القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه .
بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على امّ الولد إذا زوّجها مولاها التي تعتدّ بالأربعة أشهر وعشراً ، لتشبّثها بالحريّة .
ولخصوص صحيح سليمان بن خالد : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها ؟ فقال : « حيضتان أو شهران حتىتحيض .
قلت : فإن توفّى عنها زوجها ، فقال : إنّ عليّاً عليه السلام قال في امّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشراً وهنّإماء » « 11 » .
وخبر ابن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل كانت له امّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً ثمّ إنّ الرجل ماتفرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال : « لا يطأها حتى تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ يطأهابالملك بغير نكاح » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 9 .
( 2 ) حكاه عنهم في الرياض 11 : 146 .
( 3 ) كشف اللثام 8 : 135 .
( 4 ) التبيان 2 : 262 .
( 5 ) مجمع البيان 1 : 337 .
( 6 ) روض الجنان ( تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي ) 2 : 271 .
( 7 ) الوسائل 22 : 266 ، ب 45 من العِدد ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العِدد ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العدد ، ح 5 .
( 10 ) الفقيه 4 : 340 ، ح 5736 . الوسائل 26 : 54 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 12 .
( 11 ) الوسائل 22 : 259 ، ب 42 من العِدد ، ح 1 ، وفيه : « أربعة » .
( 12 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « عن وهب » بدل « ابن وهب » .