الأمة و ) لكن ( هي شاذّة ) [ 1 ] .
( وعدّة الأمة من الوفاة ) لزوجها ( شهران وخمسة أيّام ، ولو كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين ) من الوضع أوالمدّة [ 2 ] .
إنّما الكلام في المدّة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشراً ؟ [ 3 ] [ فقد قيل بالأوّل في غيرذات الولد ] .
-
شرح
[ 1 ] لم نتحقّق بها عاملًا .
بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها ، فلا تصلح مقيّدة ؛ لإطلاق الأدلّة من الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » المؤيّد بالاحتياط والاستصحاب .
فما في الحدائق تبعاً لما حكاه عن سيّدالمدارك من الإشكال في ذلك « 3 » في غير محلّه بل هو ناشٍ عن اختلال الطريقة .
وفي المسالك : « وحملت [ الرواية ] على أنّها مملوكة ؛ إذ لم ينصّ على ا نّها حرّة » « 4 » .
وفيه : أنّه منافٍ لما سمعته من التعليل فيها ، فليس حينئذٍ إلّاطرحها في مقابلة ما عرفت .
مضافاً إلى ما في ذيلها على رواية الكافي من المنافاة لما تسمعه من نصوص اعتداد الأمة في الوفاة أيضاً .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في الأخير .
بل الإجماع بقسميه عليه .
بل دليله واضح .
[ 3 ] خيرة المصنّف في غير ذات الولد الأوّل .
بل هو المشهور بين الأصحاب .
بل في الرياض لعلّ عليه عامّتهم إلّامن ندر من متأخّريهم ؛ لقاعدة التنصيف « 5 » ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « عدّة الأمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام » « 6 » الحديث .
والباقر في الصحيح عن محمد بن قيس : « وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيّام » « 7 » . ومضمرسماعة في الموثّق : سألته عن الأمّة يتوفّى عنها زوجها ، فقال : « عدّتها شهران وخمسة أيام » « 8 » . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « عدّة الأمة إذا توفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام » « 9 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 ، 234 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، 235 ، ب 12 ، 30 من العِدد .
( 3 ) الحدائق 25 : 509 . نهاية المرام 2 : 110 - 111 .
( 4 ) المسالك 9 : 302 .
( 5 ) الرياض 11 : 146 .
( 6 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العِدد ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 261 ، ح 10 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 8 .