ثمّ إنّه لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه هناك في الأشهر الثلاثة من كونها هلالية مطلقاً أم لا هنا [ / في الشهروالنصف التي هي عدّة الأمة ] [ 1 ] .
لكن [ الظاهر ] [ 2 ] الاجتزاء بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق متقارناً لغرّته فتكمله خمسة عشر يوماً من الآخروتعتدّ به وإن كان في أربعة وأربعين يوماً لو فرض نقصانه .
نعم لو وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوماً [ 3 ] .
( ولو أعتقت ) الأمة ( ثمّ طلّقت فعدّتها عدّة الحرّة ) [ 4 ] . بل ( وكذا ) [ المختار ] [ 5 ] عدم عود عدّتها لو فرضوقوع العتق بعد انقضائها [ 6 ] . نعم ( لو طلّقت طلاقاً رجعيّاً ثمّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرة ، ولو كانت بائناً -
شرح
[ 1 ] إذ المسألة من وادٍ واحد .
نعم قد يقال : إنّ المراد منهما هنا العدديان بقرينة ما سمعته من خبر الخمسة وأربعين يوماً « 1 » أو ليلة « 2 » .
[ 2 ] [ كما هو ] ظاهرهم الاتّفاق على ذلك .
[ 3 ] كما في الخبر الذي حملوه على الغالب من وقوع الطلاق في الأثناء أو تمامية الشهر ، بل احتمل بعض الناس ذلك في الفتاوىالمطلقة « 3 » أيضاً .
وفيه : أنّه إن كان المراد الهلالي فينبغي التزام ذلك في النصف ؛ إذ لا وجه للتفكيك بين قوله : « شهر ونصف » فيكون ثلاثةوأربعون يوماً ونصف يوم .
وعدم العلم بذلك لا ينافي جريان الحكم عليه لو وقع عليها عقد مثلًا بعد ذلك .
نعم مضي الخمسة عشر يوماً موجب العلم بخروجها عن العدّة ؛ لأنّ الشهر إذا كان تامّاً لا يزيد على ثلاثين يوماً .
ومن هنا يمكن إرادة الهلالي من الشهر ونصف ؛ لما عرفته من كونه المنساق منه بعد حمل نصوص « 4 » الخمسة والأربعين علىالغالب الذي عرفت .
بل لعلّ ذلك كذلك حتى لو وقع الطلاق في أثناء الشهر بأن يكمل من الآخر مقدار ما فات منه ، بل مقتضى ما عرفت من كونعدّة الأمة على النصف من الحرّة ذلك بعد ما عرفت من كون المراد من « الثلاثة » فيها الهلالية ، كما تقدّم الكلام فيه مستوفى ، فلاحظ كي تعرف المطابقة بين ما هناك وهنا ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال .
ضرورة كونها حرّة مطلّقة ، فتندرج في أدلّتها .
[ 5 ] [ إذ ] لا إشكال ولا خلاف في [ ذلك ] .
[ 6 ] ضرورة كونها طلّقت أمةً واعتدّت كذلك فتشملها جميع الأدلّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 258 ، ب 40 من العِدد ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 22 : 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 7 .
( 3 ) انظر الرياض 11 : 142 - 143 .
( 4 ) الوسائل 22 : 258 ، ب 40 من العِدد ، ح 7 ، و 261 ، ب 42 من العِدد ، ح 7 .