وإن كانت قد تزوّجت [ 1 ] [ فهل سقوط نفقتها من حين التزويج ؟ لا يخلو من نظر ] .
[ ولو رجع بعد موتها ولم تخرج مدة التربص والعدة فإنّ إرثها لا يخلو من نظر أيضاً ] ولو بلغها موت الأوّلاعتدّت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدّة وطء الشبهة ، ولو ماتا معاً فإن علمت السابق وكان هو الأوّلاعتدّت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام ، أوّلها يوم موت الثاني ؛ لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائمإلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني ، فتعتدّ عن الأوّل ، وإن كان أقلّأكملت العدّة ثمّ اعتدّت من الأوّل ، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدّت من الزوج ثمّ من وطء الشبهة .
[ عدد الإماء في الطلاق ] :
( الفصل السادس : في عِدد الإماء )
( والاستبراء ) لهنّ وإن كان قد تقدّم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنّهطلب البراءة لغةً ، والتربّص عن وطء الأمة مدّة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعاً . وأمّا العدّة فهي التربّص فيهاللنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرّة [ 2 ] . ولكن قد تطلق العدّة على الاستبراء وبالعكس .
وكيف كان ف ( - عدّة الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس ( قرءان ) [ 3 ] . [ و ] أنّ ( - هماطهران ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( حيضتان ) [ 6 ] .
-
شرح
[ 1 ] ففي القواعد : « سقطت نفقتها من حين التزويج ؛ لأنّها ناشز ، فإذا فرّق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثانيعادت نفقتها في الحال ، وإن دخل فلا نفقة لها على الثاني ، لأنّه مشتبه ، ولا على الأوّل لأنّها محبوسة عليه لحقّغيره » « 1 » . ولا يخلو من نظر . كما أنّ ما فيها أيضاً : من أنّه : « لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدّة التربّص والعدّة ، ويطالب الورثة الثاني بمهر مثلها » . كذلك أيضاً .
[ 2 ] ولعلّ اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربّصه بما يدلّ على البراءة من غير تكرّر وتعدّد فيه ، بخلاف التربّص الواجببسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدد باعتبار تعدّد الأقراء والشهور فيه ، هذا .
[ 3 ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . بل لعلّه كذلك عند العامّة . فضلًا عن الخاصّة إلّاما يحكى عنداود منهم ، فجعلها ثلاثة أقراء « 2 » ، وقد سبقه الإجماع ، بل ولحقه ، ( و ) المشهور كما في الحرّة [ ذلك ] .
[ 4 ] شهرة عظيمة .
[ 5 ] والقائل الإسكافي « 3 » والعماني « 4 » على ما حكي عنهما :
[ 6 ] وتبعهما بعض متأخّري المتأخّرين كسيّد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق « 5 » .
بل كأنّه مال إليه في الرياض « 6 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 146 .
( 2 ) الحاوي الكبير 11 : 223 .
( 3 ) نقله في المختلف 7 : 524 .
( 4 ) نقله في التنقيح الرائع 3 : 351 .
( 5 ) نهاية المرام 2 : 108 . كفاية الأحكام 2 : 364 . الحدائق 25 : 501 - 502 .
( 6 ) الرياض 11 : 142 .