[ حكم إرث الزوج لو ماتت الزوجة بعد العدة ] :
( الخامس : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة وكذا لا ترثه ) بلا إشكال ، بناءً على ما عرفت من انقطاع العصمةبينهما بانقضائها ، وإن لم تتزوّج ، بل وإن لم نقل بالطلاق [ 1 ] .
[ و ] ( التردّد لو مات أحدهما في العدّة ) من كونها عدّة رجعية أو بائنة ( والأشبه الإرث ) حتى لو قلنا بالاعتدادمن دون طلاق [ 2 ] وإن كان لا يخلو من إشكال .
[ لو غلط الحاكم بالحساب ثمّ أمرها بالاعتداد ] :
السادس : لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت وتزوّجت قبل مضي مدّة التربّص بطل النكاحالثاني لوقوعه على غير الوجه الشرعي ، بل هو نكاح لذات بعلٍ شرعاً ، بل الأقرب تحريمها عليه أبداً معالدخول [ 3 ] .
نعم لو بان كون نكاحه لها بعد موته أمكن القول بعدم حرمتها عليه [ 4 ] .
ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب فإن لم يكن قد تزوّجت وجب لها نفقة جميع المدّة .
-
شرح
[ 1 ] لما سمعته من تصريح الموثّق « 1 » بأنّه لا سبيل له عليها بعدها لو جاء حيّاً فضلًا عن الموت .
لكن في المسالك : « على القول بأنّه لو حضر حينئذٍ كان أحقّ بها يحتمل ثبوت التوارث ، لظهور كونه موجوداً إلىتلك الحال المقتضي لبقاء الزوجية في نفس الأمر ، وكونه أحقّ بها على تقدير ظهوره دليل على أنّ الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ، ومستمرّ مع الاشتباه لا مع ظهور الحال » « 2 » .
وفيه - مضافاً إلى ما عرفته من ضعف القول المزبور - أنّ المتّجه عدمه عليه أيضاً ، لحكم الشارع بانقطاع العصمة بينهمابانقضائه وإن كان هو أولى بها لو جاء ، فإنّ ذلك لا يقتضي التوارث بينهما مع عدم مجيئه ، كما هو واضح .
( و ) لذا كان ظاهر المصنّف عدم الإشكال في ذلك على كلّ حال ، بل قال [ التردد . . . ] .
[ 2 ] لما عرفت من كونها بمنزلة الرجعة أيضاً .
[ 3 ] لكونه تزويجاً لذات بعل ، وهو محرّم أبداً نصّاً « 3 » وإجماعاً كما عرفته في محلّه .
[ 4 ] بل في القواعد : « الأقرب صحّة الثاني لو تبيّن موت الزوج الأوّل قبل العدّة » « 4 » .
قلت : لعلّه لعدم كونها حينئذٍ ذات بعلٍ في نفس الأمر ، بل ولا في عدّة ، لما عرفت من أنّها عندنا موقوفة على الطلاق الصحيحالذي يتعقّب تربّص الأربع سنين .
لكن في كشف اللثام : « ويحتمل البطلان ؛ لابتنائه ظاهراً وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد المبني علىالخطأ » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 2 ) المسالك 9 : 296 .
( 3 ) انظر الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) القواعد 3 : 146 ، مع تقديم وتأخير في العبارة .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 130 .