تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج ) ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] ( فيه روايتان « 1 » ) ، وتبعه المصنّف ثمّ قال : ( أشهرهما ) رواية وعملًا ( أنّه لا سبيل له عليها ) [ 2 ] . نعم [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا سبيل عليها [ 4 ] . ( فروع ) :

[ لو نكحت ثانياً بعد العدّة ثمّ بان موت الزوج ] :

( الأوّل : لو نكحت بعد العدّة ثمّ بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحاً ) [ 5 ] . بل [ وكذا ] [ 6 ] لو جاء حيّاً فضلًا عن مجيئ خبر موته . ( ولا عدّة ) عليها من موته [ 7 ] . ( سواء كان موته‌قبل العدّة أو معها أو بعدها ) وذلك ( لأنّ عقد الأوّل سقطاعتباره في نظر الشرع ) بالطلاق أو الأمر بالاعتداد -
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن الشيخ « 2 » . [ 2 ] بل لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا كما اعترف به غير واحد ممّن سبقنا . بل في المسالك : « لم نقف عليهابعد التتبّع التامّ ، وكذا قال جماعة ممّن سبقنا » « 3 » . [ 3 ] [ كما هو ] صريح النصوص « 4 » السابقة . [ 4 ] حتّى موثّق « 5 » سماعة الذي لم يذكر فيه الطلاق . ومنه يعلم ما في تفصيل الفاضل في المختلف بأنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمرالحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، وذلك لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته ، بخلاف الثاني ، فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاًعلى الظنّ بوفاته ، وقد ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدّة ، والزوجية باقية ؛ لبطلان الحكم بالوفاة « 6 » . مضافاً إلى اقتضاء ذلك أولويّته بها ، حتى لو تزوّجت ، وقد عرفت الإجماع على خلافه ، والفرق بينهما - بأنّ الشارع قد حكم‌به ظاهراً ، فلا يلتفت إلى العقد الأوّل ، بخلاف ما لو كان قبل التزويج - كما ترى ؛ ضرورة اتحاد الحكم الشارع بالتزويج وحكمه‌بالعدّة بالنفوذ وعدمه . وعلى كلّ حال فما عن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر المحقّقين « 7 » واضح الضعف ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، واللَّه العالم . [ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] . [ 6 ] [ كما ] قد عرفت الإجماع عليه . [ 7 ] كما هو ظاهر النصوص « 8 » السابقة أو صريحها .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 2 ) المبسوط 5 : 279 . النهاية : 538 . ( 3 ) المسالك 9 : 290 . ( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 5 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 6 ) المختلف 7 : 385 . ( 7 ) النهاية : 538 . الخلاف 5 : 78 . الايضاح 3 : 354 . ( 8 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق .