( و ) كيف كان ف ( - لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ) ولو متبرّع ( فإن صبرت فلا بحث ) ؛ ضرورة كونذلك كلّه للإرفاق بها ( وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين ، وفحص عنه ، فإن عرف خبره صبرت ، وعلىالإمام أن ينفق عليها ) في الأجل المزبور ( من بيت المال ) المعدّ للمصالح التي هذه منها .
( وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة ثمّ تحلّ للأزواج ) [ 1 ] .
لكن بعد الطلاق من وليّه أو الوالي [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً « 1 » وفتوىً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 2 ] كما سمعت التصريح به في النصوص « 2 » المزبورة المعتضدة بالأصل وغيره ، عدا موثّق سماعة « 3 » المحمول عليها ، خصوصاًبعد قوله عليه السلام فيه : « هو أملك برجعتها » .
بل في كشف اللثام : « لا خلاف في المسألة ، فإنّ غاية الأمر السكوت [ عنها ] في مضمر سماعة « 4 » وعبارات أكثرالأصحاب » « 5 » .
قلت : ولا ينافي ذلك كون العدّة عدّة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدّة للطلاق بالمدّة المزبورة .
ولعلّ السرّ ملاحظة موته فيها ، باعتبار قضاء العادة بالوقوف عليه مع الفحص أربع سنين في النواحي التي يظنّ وجوده فيها ، فتكون عدّة الطلاق هنا بمقدار عدّة الوفاة ، ومن هنا صرّح القائلون بالطلاق : بكون العدّة عدّة وفاة .
وإن أبيت إلّاوجود الخلاف في ذلك - كما ذكر في المسالك « 6 » وغيرها ، ناسبين له إلى الشيخ وجماعة « 7 » ، وإلى المصنّفوغيره ممّن عبر نحو عبارته بل جعلوا ثمرة المسألة : النفقة والحِداد وغيرهما .
بل في المسالك الإشكال في العدّة أيضاً مستظهراً من النصوص أنّها عدّة الطلاق ، قال : « إلّاأنّ القائلين بالطلاق صرّحوا بكونهاعدّة وفاة ، ولا يخلو من إشكال ، ورواية سماعة « 8 » الدالّة عليها موقوفة ضعيفة السند » « 9 » .
وفيه : أنّ رواية سماعة ليس دالّة على أنّها عدّة طلاق ، نعم مرسل الفقيه « 10 » دالّ على ذلك ، وهو حجّة بعد الانجبار ، كما أنّموثّق سماعة بعد حمل إطلاقه على مقيّد غيره يكون كذلك .
وأمّا الحداد فلا ريب في عدم وجوبه وإن توقّف فيه الفاضل « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 10 )
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 156 ، ب 23 من أقسام الطلاق .
( 3 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 133 .
( 6 ) المسالك 9 : 284 .
( 7 ) النهاية : 538 .
( 8 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 9 ) المسالك 9 : 286 .
( 10 ) تقدّم في ص 495 .
( 11 ) القواعد 3 : 145 .