تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ عدّة المتوفّى زوجها ] :

( الفصل الخامس : في عدّة الوفاة ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح ) الدائم ( أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلًا ) [ 2 ] . ولا فرق في الزوجة ( صغيرة كانت أو كبيرة ) ، مسلمة أو ذمّية ، من ذوات الأقراء أو لا ( بالغاً كان زوجها أو لم‌يكن ) حرّاً كان أو عبداً ، ( دخل بها أو لم يدخل ) [ 3 ] . ( وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ) الذي يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما حقّق في محلّه ؛ ( لأنّه‌نهاية اليوم ) [ 4 ] . وعلى كلّ حال فلا يشترط [ 5 ] أن تحيض حيضة في المدّة [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] . [ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه . مضافاً إلى الكتاب والسنّة « 1 » التي تقدّم جملة منها ، قال اللَّه تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )« 2 » . ولا ينافيه قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ )« 3 » بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة ، لأنّها حينئذٍ منسوخةبالاولى . [ 3 ] لإطلاق الأدلّة والإجماع ، وخبر عمّار « 4 » المتضمّن لعدمها على غير المدخول بها كالمطلّقة من الشواذ المطرحة ، لمنافاته‌إطلاق الكتاب والسنّة ، وإجماع المسلمين . مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة التي هي في الحقيقة لإظهار التحزّن والتفجّع على الزوج والاحترام‌لفراشه . ولذلك اعتبرت بالأشهر ، وامر فيها بالحداد بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا وبالذات . [ 4 ] للاتّفاق كما في كشف اللثام « 5 » ، والإجماع كما في المسالك « 6 » . على أنّ المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام . وخلافاً للأوزاعي فأبانها بطلوع فجر العاشر ، لتذكير العدد في الآية « 7 » المقتضي التأنيث في تمييزه فيكون‌ليالي « 8 » . لكن ذلك لا يعارض ما سمعت . على أنّ المحكي عن بعض أهل العربية أنّ ذلك مع ذكر التميّز ، أمّا مع عدمه كما في الآية فلايدلّ على ذلك ، ويجوز تناوله للمذكّر والمؤنّث . بل قد يقال : كونه مؤنثاً ، لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها . والأمر سهل بعد ما عرفت . [ 5 ] عندنا . [ 6 ] لإطلاق الأدلّة . وعن العامّة قول به ، وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 235 ، ب 30 من العِدد . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) البقرة : 240 . ( 4 ) الوسائل 22 : 248 ، ب 35 من العِدد ، ح 4 ، وفيه : « محمّد بن عمر الساباطي » . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 118 . ( 6 ) المسالك 9 : 273 . ( 7 ) البقرة : 234 . ( 8 ) شرح فتح القدير 4 : 141 . المغني والشرح الكبير 9 : 90 ، 107 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 118 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 484 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )