تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
[ وهل يجوز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقاً بالأوّل ؟ ] . [ المتّجه الجواز ] . ( ولو طلّق الحائل طلاقاً رجعياً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ) [ 1 ] . بل لا إشكال في شيء من ذلك على تقدير زيادة عدّة الوفاة على عدّة الطلاق . أمّا لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة أيالأربعة أشهر وعشراً أو مع المدّة التي يظهرفيها عدم الحمل أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه كما عن المبسوط « 1 » ، بل هو كذلك فيما أجده في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . مضافاً إلى المستفيضة أو المتواترة : 1 - ففي مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام : في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها ، قال : « تعتدّبأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً » « 2 » . 2 - وخبر هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « تعتدّبأبعد الأجلين : عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 3 » . 3 - وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضيعدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها » « 4 » الحديث . 4 - وخبر سماعة : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث » « 5 » . 5 - وخبر محمّد : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها ؟ قال : « ترثه‌ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها وورثته » « 6 » إلى غير ذلك . 6 - مضافاً إلى ما دلّ « 7 » على أنّها بحكم الزوجة الشامل للمقام ، فيشملها حينئذٍ عموم الآية « 8 » وغيره . وإلى أصالة بقائها في العدّة وغيرها .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 277 . ( 2 ) الوسائل 22 : 250 ، ب 36 من العدد ، ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق : 249 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 250 ، ح 3 ، وفيه : « توفّيت » . ( 5 ) المصدر السابق : 251 ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 26 : 224 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 5 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق . و 135 ، ب 13 ، ح 6 . و 148 ، ب 20 ، ح 11 . وانظر 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد . ( 8 ) البقرة : 234 .