تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( فروع ) :

[ لو حملت الزوجة من زنى ثمّ طلّقها الزوج ] :

( الأوّل : لو حملت من زنى ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت ب ) - السابق من ( الأشهر ) والأقراء ، كما لو لم يكن زنى ، ( لابالوضع ) الذي قد عرفت سابقاً اعتبار كون الموضوع لذي العدّة في الاعتداد به [ 1 ] . بل و [ المختار ] [ 2 ] أنّ لهاالتزويج حينئذٍ بعد انقضاء العدّة ؛ لعدم العدّة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعلٍ وكانت حاملة من زنى . نعم لو لم‌تحمل [ 3 ] . [ لا يبعد القول باستحباب الاعتداد ثمّ تزويجها ] . -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . [ 2 ] [ إذ ] لا [ خلاف ] في [ ذلك ] . [ 3 ] فعن الفاضل في التحرير أنّ عليها العدّة حينئذٍ « 1 » . وفي المسالك : « لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » « 2 » . بل في الحدائق اختياره « 3 » . لخبر إسحاق بن جرير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له فيتزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : « نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور » « 4 » . وخبر عليّ بن‌شعبة المروي عن تحف العقول عن أبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنى أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : « يدعهاحتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إذاأراد » « 5 » الحديث . مؤيّدين بإطلاق ما دلّ « 6 » على العدّة بالدخول والماء ، وأنّ الحكمة فيها اختلاط الأنساب . لكن فيه : أوّلًا : أنّ بعض الأدلّة المزبورة تقتضي وجوب العدّة في غير محلّ الفرض الذي لا عدّة فيه إجماعاً ، والخصم لا يخالف فيه . وثانياً : أنّ الخبر الثاني ظاهر في عدم العدّة عليه لو علم عدم زنى غيره بها بخلاف الأوّل . مضافاً إلى عدم اختلاط الأنساب‌بذلك ؛ ضرورة أنّه مع الدخول بها واحتمال كون الولد منه الحق به لكون « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 7 » . وإلّا فهو لغيره ، فلا يبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب ، خصوصاً بعد إطلاق ما دلّ « 8 » على جواز التزويج بالزانية علىكراهة وغيره .
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 160 . ( 2 ) المسالك 9 : 263 . ( 3 ) الحدائق 25 : 458 . ( 4 ) الوسائل 22 : 265 ، ب 44 من العدد ، ح 1 . ( 5 ) تحف العقول : 335 . الوسائل 22 : 265 - 266 ، ب 44 من العدد ، ح 2 ، وفيهما : « إن أراد » . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 7 ) الوسائل 21 : 173 ، 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 - 4 ، 7 . ( 8 ) الوسائل 20 : 436 ، 438 ، ب 12 ، 13 من ما يحرم بالمصاهرة .