تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( وكذا ) يجوز لها التزويج [ 1 ] ( لو حدثت الريبة بالجمل بعد العدّة وقبل النكاح ) [ 2 ] . ( أمّا « 1 » لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة لم ) يجز لها أن ( تنكح ) [ 3 ] ( ولو انقضت العدة ) [ 4 ] . -
شرح
[ 1 ] للأصل وغيره . [ 2 ] ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسن السابق وموثّقه الآخر : قلت له : المرأة الشابّة التي يحيض مثلها يطلّقها زوجها ويرتفع‌حيضها كم عدّتها ؟ قال : « ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعدالتسعة أشهر ، قال : إنّما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت بعد الثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت » « 2 » ، بعد التنزيل علىالأولوية والاحتياط ، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة . على أنّ الأخير منهما مشتمل على دعواها الحمل نحو خبره الثالث عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام : قلت له : رجل طلّق‌امرأته فلمّا مضت عليها ثلاثة أشهر ادّعت حبلًا . قال : « ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلًا ، فقال : « هيهات هيهات هيهات « 3 » ، إنّما يرتفع‌الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد » « 4 » . وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة . ضرورة أنّه لا إشكال في تربّصها تسعة مع دعواها الحمل ، فإنّها مكلّفة بالاعتداد ، والفرض أنّها بزعمها من ذوات الأحمال ، كما ستسمع الكلام فيه . [ 3 ] عند الشيخ « 5 » ومال إليه المحدّث البحراني « 6 » . بل هو خيرة الفاضل في التحرير « 7 » والمختلف « 8 » . [ 4 ] لحصول الشكّ في الحقيقة في انقضائها وفي براءة الرحم ، ولابتناء النكاح على الاحتياط . و [ ل ] - حسن ابن عبد الرحمن بن الحجّاج أو صحيحه ، عن الكاظم عليه السلام : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : « إذا طلّق الرجل امرأته‌فادّعت حبلًا انتظرت تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وأمّا » . ( 2 ) الوسائل 22 : 223 - 224 ب 25 من العِدد ، ح 2 ، 4 . ( 3 ) في المصدر : « هيهات هيهات » . ( 4 ) المصدر السابق : 224 ، ح 5 . ( 5 ) المبسوط 5 : 240 . ( 6 ) انظر الحدائق 25 : 446 . ( 7 ) التحرير 4 : 157 . ( 8 ) المختلف 7 : 506 - 507 . ( 9 ) الوسائل 22 : 223 ، ب 25 من العدد ، ح 1 ، وفي المصدر : « عبد الرحمن » بدل « ابن عبد الرحمن » و « انتظر » بدل « انتظرت » .