تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وإلّا فالثاني ( والتي لم تبلغ ) التسع الذي هو أوّل سنّ إمكان الحيض ( روايتان : إحداهما : أنّهما تعتدّان بثلاثةأشهر ) [ 1 ] . ( و ) الرواية ( الأخرى : لا عدّة عليهما ) [ 2 ] . -
شرح
[ 1 ] وهي مضمرة أبي بصير : « عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي [ قد ] قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر » « 1 » . وخبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام : في الجارية التي لم تدرك الحيض « يطلّقها زوجها بالشهور » « 2 » . وخبر هارون بن حمزة الغنوي : سأله عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثمّ حاضت ، أتعتدّبالشهرين ؟ قال : « نعم وتكمل عدّتها شهراً ، قال : فقلت : أتكمل عدّتها بحيضة ؟ فقال : لا ، بل بشهر ، يمضي آخر عدّتها على مايمضي عليه أوّلها » « 3 » . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : « عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » « 4 » . مضافاً إلى صحيح الحلبيالسابق « 5 » وغيره ، بل والآية « 6 » كما ستعرف . وهو خيرة ابن سماعة والمرتضى وابن شهرآشوب فيما حكي عنه « 7 » ، واحتاط فيه ابن زهرة « 8 » . [ 2 ] ( و ) هي حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام : في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض « ليس عليهما عدّة وإن‌دخل بهما » « 9 » . وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام أيضاً : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وماحدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » « 10 » . وصحيح حمّاد بن عثمان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التي [ قد ] يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال : « ليس‌عليهما عدّة » « 11 » . وحسنة محمّد بن مسلم : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي [ قد ] يئست من المحيض يطلّقها زوجها ، قال : « [ قد ] بانت منه ، ولا عدّة عليها » « 12 » . وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً : « التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها » « 13 » . إلى غير ذلك‌من النصوص التي يمكن دعوى تواترها .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 179 ، ب 2 من العِدد ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 22 : 180 ، ب 2 من العِدد ، ح 7 . ( 3 ) المصدر السابق : 181 ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 22 : 187 ، ب 4 من العِدد ، ح 9 . ( 5 ) تقدّم في ص 456 . ( 6 ) الطلاق : 4 . ( 7 ) انظر التهذيب 8 : 138 ، ذيل الحديث 481 . الانتصار : 334 . استظهر من الأخير كشف اللثام 8 : 93 . انظر متشابه القرآن ومختلفه 2 : 200 . ( 8 ) الغنية : 382 . ( 9 ) التهذيب 8 : 138 ، ح 479 . الوسائل 22 : 182 ، ب 3 من العِدد ، ح 3 ، وذيله . ( 10 ) الوسائل 22 : 179 ، ب 2 من العِدد ، ح 4 . ( 11 ) المصدر السابق : 178 ، ح 1 ، وفيه : « عليها » . ( 12 ) الوسائل 22 : 181 - 182 ، ب 3 من العدد ، ح 1 . ( 13 ) المصدر السابق : 182 ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 456 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )