تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( والمعتبر في المتعة ) [ 1 ] ( حال الزوج ) خاصّة بالنسبة إلى السعة والإقتار [ 2 ] . [ وهو الأقرب ] . وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 3 ] اعتبار الحالين للزوج : السعة والاقتار . لكن [ الظاهر ] [ 4 ] تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : ( فالغني يمتّع « 1 » بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، -
شرح
[ 1 ] عند المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 2 » . [ 2 ] لظاهر الآية « 3 » . وخبر الكناني عنه عليه السلام : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، فإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع‌بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » « 4 » . لكن قد يقال : إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل‌بها : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها [ شيئاً ] فليمتّعها على مثل ما يمتّع [ به ] مثلها من النساء » « 5 » . وخبر أبي بصير : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها - إلى أن قال - : « فإن : - لم يكن فرض لها شيئاًفليمتّعها على مثل ما يمتّع [ به ] مثلها من النساء » « 6 » . بل عن المبسوط أنّ الاعتبار بهما [ بحال الزوج والزوجة ] جميعاً عندنا . وقال قوم : الاعتبار به [ / الزوج ] لقوله تعالى :( وَمَتِّعُوهُنَّ )« 7 » إلى آخره . [ ثمّ قال : ] وهذا هو الأقرب . ومنهم من قال الاعتبار بها [ / الزوجة ] بحسب يسارها وإعسارها وكمالها « 8 » . ولعلّه أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي « 9 » من اعتبار حالها خاصّة . نظراً إلى أنّها عوض مهرها ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه . لكن الكتاب والسنّة والإجماع بخلافه . [ 3 ] [ كما هو ] ظاهر الآية « 10 » وكثير من النصوص « 11 » . [ 4 ] [ كما ] في المتن وغيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتمتع » . ( 2 ) الغنية : 348 . ( 3 ) البقرة : 236 . ( 4 ) الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 6 ) الكافي 6 : 108 ، ح 11 . الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ذيل الحديث 7 . ( 7 ) البقرة : 236 . ( 8 ) المبسوط 4 : 295 . ( 9 ) المهذب ( للشافعي ) 2 : 63 . ( 10 ) البقرة : 236 . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 308 ، ب 49 من المهور .