[ ولا يخلو القول بصحّة العقد من قوّة ] .
وعلى كلّ حال ( فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة حرّة كانت أو مملوكة ولا مهر ) [ 1 ] .
( وإن طلّقها بعد الدخول ) وقبل الفرض ( فلها مهر أمثالها ولا متعة ) [ 2 ] .
( فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة ) [ 3 ] .
[ و ] أنّه ( لا يجب مهر المثل ) [ 4 ] ( بالعقد ، وإنّما يجب بالدخول ) المفروض انتفاؤه [ 5 ] .
[ المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال ] :
المسألة ( الثانية : المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ) والسنّ والبكارة والعقل -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ظاهر الكتاب « 1 » والسنّة المستفيضة أو المتواترة « 2 » . فماعن مالك « 3 » وجماعة من العامّة من استحباب المتعة نظراً إلى قوله تعالى في آخر الآية :( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )« 4 » واضح الضعف ؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الأمر في الكتاب والسنّة ، بل مقتضى قوله : « حقّاً » وقوله : « على » الوجوب ، والمراد ب « - المحسنين » : من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية ، وخصّهم بالحكم تشريفاً لهم ، أو أنّ المراد منأراد أن يحسن ، فهذا طريقه وهذا حقّه ، بأن يعطي المطلّقات ما فرض اللَّه لهنّ .
[ 2 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
منها : الصحيح عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها ، فقال : « لها [ مهر ] مثل مهور نسائهاويمتّعها » « 5 » .
ونحوه الموثّقان : في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، قال : « لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهرنسائها » « 6 » .
[ 3 ] عندنا ؛ للأصل ، وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها زوجها فلها . . . وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر » « 7 » . وما رواه بعض العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه « قضى في تزويج بنت واشق وقد نكحت بغيرمهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث » « 8 » غير ثابت عند الأكثر منهم فضلًا عنّا وغيره .
خلافاً لبعض « 9 » العامّة فأوجب مهر المثل . ( و ) فيه [ ذلك ] .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] خلافاً لبعضهم « 10 » [ / العامّة ] فأثبته فيه . ولا ريب في ضعفه ، بل ظاهر الكتاب والسنّة والإجماع على خلافه .
هامش
( 1 ) البقرة : 236 .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 305 ، 308 ، 312 ، ب 48 - 50 من المهور .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 .
( 4 ) البقرة : 236 .
( 5 ) الوسائل 21 : 268 ، ب 12 من المهور ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 269 ، ح 2 ، 3 ، مع اختلاف .
( 7 ) الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 22 ، وفيه : « مهراً » بدل « زوجها » .
( 8 ) سنن البيهقي 7 : 244 . كنز العمّال 5 : 848 ، ح 14537 .
( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 .
( 10 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 .