تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
[ ولا تلحق بها المفوّضة المفارقة من قبل الزوج بعيب ونحوه أو من قبله وقبلها كالخلع أو من أجنبي كالرضاع‌في وجوب المتعة ] . نعم قد يقال : بالاستحباب [ 1 ] . بل قد يقال به أيضاً في مطلق المفارقة كالمطلّقة [ 2 ] . نعم الظاهر أنّ ذلك [ / تقديم المتعة ] من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو لا يتحقّق إلّابعد تحقّق‌الطلاق [ 3 ] . -
شرح
[ 1 ] كما عن بعضهم « 1 » ؛ لذلك [ / خبر جابر ] . [ 2 ] للتسامح فيه ، فيكفي حينئذٍ إشعار الخبر المزبور ، هذا . وفي الروضة : أنّه ألحق بمفوّضة البضع من فرض لها مهر فاسد فإنّه في قوّة التفويض ومن فسخت في المهرلخيار به مثلًا « 2 » . قيل « 3 » : وفيه منع ؛ لدخولها فيها [ / في الممهورة ] موضوعاً بعد ما عرفته ، فلا دليل على ثبوت حكمها [ / حكم المفوّضة ] لها . واحتمال كونها التي لم يذكر لها مهر صحيح لا دليل عليه ، فتأمّل . وقال بعض الأفاضل « 4 » : ظاهر الكتاب وكلام الأصحاب أنّ محلّ التمتّع ما بعد الطلاق ، فإنّه إنّما يخاطب به‌بعده ، كما جاء في عدّة أخبار فيمن طلّقت قبل الدخول فليمتّعها « 5 » . بل إذا كان الدخول فمحلّه بعد انقضاء العدّة حيث تبين ؛ لخبر الحلبي السابق « 6 » . قلت : لا دلالة في شيء منهما على عدم‌جواز تقديمها ، بل في كثير من الأخبار أنّها قبله : 1 - كخبر أبي حمزة : سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : « يمتّعها قبل أن يطلّقها ، فإنّ اللَّه تعالىقال :( وَمَتِّعُوهُنَّ )إلى آخره » « 7 » . 2 - وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ؟ قال : « يمتّعها قبل أن يطلّق ، فإنّ اللَّه تعالى يقول :( وَمَتِّعُوهُنَّ )« 8 » . . . إلى آخره » « 9 » . 3 - وخبر زرارة السابق « 10 » . 4 - بل هو ظاهر قوله تعالى :( فَتَعالَيْنَ )« 11 » إلى آخره . [ 3 ] كما هو مقتضى قوله تعالى :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ )« 12 » إلى آخره . بل قد عرفت خبر الحلبي ، وإن كان هو في المتعة المستحبّة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 13 : 432 . ( 2 ) الروضة 5 : 349 . لم نعثر عليه . ( 3 ) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في الرياض 10 : 423 : فالوجوب مشكل . ( 4 ) الروضة 5 : 349 . لم نعثر عليه . ( 5 ) الوسائل 21 : 269 ، ب 12 من المهور ، ح 1 ، و 307 ، ب 48 ، ح 7 ، 8 ، و 311 ، ب 49 ، ح 8 . ( 6 ) تقدّم في ص 46 . ( 7 ) الوسائل 21 : 306 ، ب 48 من المهور ، ح 4 . ( 8 ) البقرة : 236 . ( 9 ) الوسائل 21 : 305 ، ب 48 من المهور ، ح 1 . ( 10 ) تقدّم في ص 46 . ( 11 ) الأحزاب : 28 . ( 12 ) البقرة : 241 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 48 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )