تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ومن ذلك كلّه ظهر لك عدم الاختلاف في مهر المثل حينئذٍ وإن اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهرأمثالهنّ والنقيصة ، فإنّ ذلك ليس اختلافاً في مهر كما هو واضح . ثمّ الواجب بالدخول [ هل هو ] أكثر مهر لمثلها من‌يوم العقد إلى الوطء أو [ مهرها ] يوم العقد ؟ وجهان [ 1 ] . ولعلّ الأقوى [ 2 ] [ وجه ] ثالث وهو يوم الدخول [ 3 ] 31 / 54 كقيمة المال المضمون [ 4 ] . وعلى كلّ حال ف [ - المختار ] [ 5 ] تقييد مهر المثل ب ( - ما لم يتجاوز ) مهر ( السنّة وهوخمسمئة درهم ) وإلّا ردّ [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] عند العامّة . [ 2 ] عندنا . [ 3 ] لأنّه هو يوم الثبوت في ذمّته . [ 4 ] لكن في قواعد الفاضل اعتبار يوم العقد « 1 » . وفيه ما لا يخفى . [ 5 ] [ كما ] في المتن وغيره . [ 6 ] بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الغنية وفخر المحقّقين الإجماع عليه « 2 » ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى : أ - موثّق أبي بصير عن الصادق عليه السلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها حتى دخل بها ؟ قال : « والسنّةخمسمئة درهم » « 3 » . ب - وإلى ما تقدّم « 4 » من قوله عليه السلام أيضاً في خبر المفضّل بن عمر : « فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ، ولا شيء عليه أكثر من‌الخمسمئة درهم » « 5 » . ج - وإلى معلوميّة دون كلّ امرأة بالنسبة إلى بنات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم اللاتي لم يتزوّجن إلّابذلك « 6 » . د - وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوّج امرأة على حكمها من خبر زرارة « 7 » وغيره « 8 » ، وأنّها لا تتجاوز ما سنّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والمناقشة في خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت . كالمناقشة في دلالتها بأنّها ليست من المفوضةباعتبار نسيان ذكر الصداق ؛ ضرورة أنّك قد عرفت أنّ موضوع المفوّضة يشملها . وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيّداً للحكم المدلول‌عليه بما عرفت . وحينئذٍ فلا محيص عن القول به . فما وقع من ثاني الشهيدين « 9 » وبعض من تأخّر عنه من الوسوسة في ذلك ، بل‌جزم بعضهم « 10 » بعدم التحديد بذلك ؛ لإطلاق النصوص السابقة المؤيّدة بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها . واضح الفساد بعد الإحاطة بما ذكرناه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 74 . الغيبة : 348 . وحكاه عن الفخر في نهاية المرام 1 : 377 . انظر الايضاح 3 : 217 . ( 2 ) القواعد 3 : 74 . الغيبة : 348 . وحكاه عن الفخر في نهاية المرام 1 : 377 . انظر الايضاح 3 : 217 . ( 3 ) الوسائل 21 : 270 ، ب 13 من المهور ، ح 2 ، وفيه : « لها صداقاً » بدل « صداقها » . ( 4 ) تقدّم في ص 15 . ( 5 ) الوسائل 21 : 261 ، ب 8 من المهور ، ح 14 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 244 ، ب 4 من المهور . ( 7 ) الوسائل 21 : 278 ، ب 21 من المهور ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 21 : 278 ، ب 21 من المهور . ( 9 ) المسالك 8 : 205 - 206 . ( 10 ) انظر نهاية المرام 1 : 377 . كشف اللثام 7 : 434 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 44 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )