ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها عذر [ 1 ] .
[ وهل له الاسترداد ؟ ] قلت : قد يقال بناءً على ما سمعته منّا من وجوب تسليم المهر على الزوج أوّلًا : لهالاسترداد ، فإنّه يدفعه دفعاً مراعى بسلامة العوض له ، فإذا امتنعت من التمكين استردّ [ 2 ] .
[ ثمّ إنّه لو سلّم الصداق فلا يجب عليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف ] . ولا ريب في عدم وجوبإمهالها لأجل تهيئة الجهاز [ أيما يحتاج إليه العروس ] ، ولا لأجل الحيض [ 3 ] . ( ويستحبّ تقليل المهر ) [ 4 ] .
-
شرح
[ 1 ] لوجود المقتضي لوجوبه وانتفاء المعارض .
وفي القواعد : « ليس له الاسترداد » « 1 » . ولعلّه لأنّه حقّ لها ، فهو كالدين المؤجّل إذا تبرّع المديون بتعجيل أدائه .
[ 2 ] وفيها أيضاً : « أنّه إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد » « 2 » أيإزالة الشعربالحديد أو غيره ، كما عن المبسوط « 3 » :
1 - [ ل ] - مجرى العادة به .
2 - ولأنّه ربّما ينفر عنها إن لم تستعدّ له . وربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلًا « 4 » ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أمهلوا كي تمتشطالشعثة وتستحدّ المغيبة » « 5 » .
وأمّا التحديد بيوم ويومين وثلاثة - كما عن المبسوط « 6 » - فلعلّ المراد به التمثيل ، وأنّ العبرة بزمان تستعدّ فيه .
وعن المبسوط : أنّه نصّ على عدم إمهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت ؛ لأنّ الثلاثة تسع لإصلاح حالها « 7 » .
قلت : لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذٍ من الوجوب ؛ ضرورة عدم صلاحيّة مثل ذلك دليلًا .
ودعوى أنّ بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة المنع ؛ لمنافاتها جميع ما دلّ على تسلّط الزوج على الزوجة كتاباً « 8 » وسنّة « 9 » . ولعلّه لذا كان المحكيّ عن التحرير : أنّه استقرب عدم وجوب الإمهال « 10 » ؛ للأصل السالم عن المعارض .
[ 3 ] لإمكان الاستمتاع بغير القبل كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف كما في المسالك « 11 » . 1 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل نساء امّتي أصبحنّ وجهاً ، وأقلّهنّ مهراً » « 12 » . 2 - وأنّ « من شؤم المرأة كثرة مهرها » « 13 » . 3 - ( و ) « إنّ أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » « 14 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 75 .
( 2 ) القواعد 3 : 75 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 .
( 4 ) الوسائل 11 : 448 - 449 ، ب 56 من آداب السفر ، ح 2 ، 3 .
( 5 ) كنز العمّال 6 : 705 ، ح 17494 .
( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 .
( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 .
( 8 ) النساء : 24 .
( 9 ) انظر الوسائل 20 : 157 ، 160 ، 162 ، ب 79 - 81 من مقدّمات النكاح .
( 10 ) التحرير 3 : 557 . المسالك 8 : 199 .
( 11 ) التحرير 3 : 557 . المسالك 8 : 199 .
( 12 ) الوسائل 21 : 252 ، ب 5 من المهور ، ح 9 .
( 13 ) الوسائل 21 : 250 ، 251 ، 252 ، ب 5 من المهور ، ح 1 ، 8 ، 11 .
( 14 ) كنز العمّال 16 : 299 ، ح 44577 .