بل ( يكره أن يتجاوز ) مهر ( السنّة ، وهو خمسمئة درهم ) [ 1 ] . وحينئذٍ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذيهو كثرة مهرها [ 2 ] . [ وهل تختصّ الكراهة بالزوجة ووليّها لو زاد مهرها عن السنّة أم تعمّ الزوج أيضاً ؟ ] .
قلت : [ الظاهر ] [ 3 ] الكراهة أيضاً للزوج [ 4 ] .
( و ) كذا يكره ( أن يدخل بالزوجة حتى يقدّم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هدية ) [ 5 ] . ولا يحرم [ 6 ] .
( الطرف الثاني : في التفويض )
وهو لغة إيكال الأمر إلى الغير ، ومنه
( أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ )
« 1 » .
[ تفويض البضع ] :
وقد يطلق ويراد به الإهمال ، ومنه : « لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم » « 2 » . وعلى كلّ حال ف ( - هو قسمان : تفويض البضع وتفويض المهر ، أمّا الأوّل فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلًا ، مثل أن يقول ) الوكيل : ( زوّجتك فلانةأو تقول هي : زوّجتك نفسي ، فيقول ) الزوج : ( قبلت ) ، وحينئذٍ هو من التفويض بمعنى الإهمال [ 7 ] .
-
شرح
[ 1 ] لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كما حكاه الباقر عليه السلام عنه : « لم يتزوّج ولا زوّج بناته بأكثر من ذلك » « 3 » . « وقد أمر أن يسنّ ذلك لُامّتهففعل » « 4 » .
[ 2 ] وفي خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام : « أيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل خمسمئة درهم فلم يزوّجه فقدعقّه واستحقّ من اللَّه عزّ وجلّ أن لا يزوّجه حوراء » « 5 » . نعم في المسالك : « ظاهره أنّ الكراهة متعلّقة بالمرأة ووليّها لابالزوج » « 6 » ، وعبارة المصنّف شاملة لهما ، ويمكن تعلّق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلّا فلا كراهةعليه ، وقد تقدّم إمهار الحسن عليه السلام امرأة مئة جارية « 7 » .
[ 3 ] [ ل ] - ظاهر الفتاوى .
[ 4 ] بل هو مستفاد من التأمّل في النصوص « 8 » ، واللَّه العالم .
[ 5 ] لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً ، درهماً فما فوقه أو هديّةمن سويق أو غيره » « 9 » .
[ 6 ] للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة وخبر عبد الحميد الطائي قال له : أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئاً ، فقال : « نعم يكون ديناً عليك » « 10 » .
[ 7 ] ضرورة عدم ذكر المهر فيه .
هامش
( 1 ) غافر : 44 . مصرع من بيت نقله في المسالك 8 : 201 .
( 2 ) غافر : 44 . مصرع من بيت نقله في المسالك 8 : 201 .
( 3 ) الوسائل 21 : 246 ، ب 4 من المهور ، ح 4 .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 244 - 245 ، ب 4 من المهور ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 21 : 244 ، ب 4 من المهور ، ح 2 ، وفيه : « حرمته » بدل « حرمة » .
( 6 ) المسالك 8 : 200 .
( 7 ) الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور ، ح 3 .
( 8 ) انظر الوسائل 21 : 244 ، 249 ، 263 ، ب 4 ، 5 ، 9 ، من المهور .
( 9 ) الوسائل 21 : 254 ، ب 7 من المهور ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 21 : 259 ، ب 8 من المهور ، ح 9 .