تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
زوجاً غيره » « 1 » . وخبره الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال : في رجل تحته أمة فطلّقها تطليقتين ثمّ اشتراها بعد ، قال : « لا يصلح له أن‌ينكحها حتى تتزوّج زوجاً غيره ، وحتّى تدخل [ بها ] في مثل ما خرجت منه » « 2 » . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة فطلّقها طلاقاً بائناً ثمّ اشتراها هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : « لا » « 3 » . بعد إرادة المرّتين من البائن فيه . وموثّق سماعة : سألته عن رجل تزوّج امرأة مملوكة ثمّ طلّقها ثمّ اشتراها بعد هل تحلّ له ؟ قال : « لا ، حتى تنكح زوجاًغيره » « 4 » بعد التقييد بالمرّتين . معتضداً ذلك كلّه بعمل الأصحاب قديماً وحديثاً ، عدا ما يحكى عن ابن الجنيد من الحلّ « 5 » . لخبر أبي بصير : قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقاً بائناً ثمّ اشتراها بعد ، قال : « يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرّ والعبد في هذه‌المنزلة سواء » « 6 » . القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله على التقيّة ، أو يقرأ « بائناً » بالنون لا التاءفتحمل البينونة على الشراء قبل الخروج من العدّة أو بعدها لا التطليقتين ، أو يقيّد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوّجت زوجاً آخر أو غير ذلك ممّا لا بأس به بعد عدم مكافئته . فمن الغريب جمع الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة « 7 » ، مستدلّاً على ذلك بصحيح ابن سنان : سألت‌أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها على السنّة فبانت منه ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : « أليس [ قد ] قضى عليّ عليه السلام في هذا ؟ أحلّتها آية وحرّمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » « 8 » . الذي هو ظاهر في التحريم . خصوصاً بعدخبر ابن بسام « سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّانفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك ؟ فقال : « أحلّتها آية وحرّمتها آية أخرى ، قلنا : هل تكون إحداهما نسخت الأخرى أم همامحكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ قال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده ، فقلنا : ما منعه أن يبيّن ؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، فلو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب اللَّه كلّه والحقّ كلّه » « 9 » . ونحوه المروي عن كتاب عليّ بن جعفر عليه السلام « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 164 ، ب 26 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 6 ، وفيه : « حتى تزوّج » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 165 ، ح 7 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 379 - 380 . ( 6 ) الوسائل 22 : 164 ، ب 26 من أقسام الطلاق ح 4 . ( 7 ) الوافي 23 : 1088 - 1089 . ( 8 ) الوسائل 22 : 163 ، ب 26 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، وفيه : « وحرّمتها أخرى » . ( 9 ) التهذيب 7 : 463 ، ح 1856 . الوسائل 20 : 397 ، ب 8 . ( 10 ) مسائل عليّ بن جعفر : 144 ، ح 173 .