نعم لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - مع استكمال الشرائط ) المزبورة ( يزول تحريم الثلاث ) كما عرفت .
( وهل يهدم ) نكاح غير الزوج ( ما دون الثلاث ) على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكنمطلّقة ؟ ( فيه روايتان « 1 » أشهرهما ) [ 2 ] ( أنّه يهدم ، فلو طلّق مرّة وتزوّجت المطلّقة ثمّ تزوّج بها الأوّل بقيت معهعلى ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة ، وخصوص خبر إسحاق بن عمّار : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكحزوجاً غيره وتزوّجها عبد ثمّ طلّقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم يقول اللَّه عزّ وجلّ في كتابه :( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )« 2 » وهو أحد الأزواج » « 3 » . ومن هنا قال الشهيد في المسالك : « أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوّج منعبد مراهق - إن اكتفينا به - أو مكلّف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ، ثمّ يملّك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصلالتحليل » « 4 » .
[ 2 ] عملًا بين الأصحاب .
[ 3 ] بل لم يعرف القائل بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا « 5 » . والرواية المعمول بها هي موثّقرفاعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثمّتزوّجها زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : « نعم » « 6 » . وخبره الآخر الذي رواه عنه ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن المطلّقة تبين ثمّ تتزوّج زوجاً غيره ؟ قال : « انهدم الطلاق » « 7 » . وخبره الآخر : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل طلّق امرأتهتطليقة واحدة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي عنده ؟ قال : « على غيرشيء ، ثمّ قال : يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ؟ فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ؟ ! » « 8 » . وخبرعبداللَّه بن عقيل قال : اختلف رجلان في قضيّة إلى عليّ عليه السلام وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر فطلّقها أومات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « سبحان اللَّه أيهدمثلاثاً ولا يهدم واحدة ؟ ! » « 9 » . وقد تقدّم سابقاً أنّ معاوية بن حكيم قال : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أنّ الزوج يهدم الطلاقالأوّل ، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! » « 10 » . بل وتقدّم غير ذلكممّا يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، حتى توهّم منه ابن بكير بما عرفت « 11 » ، فلاحظ وتأمّل .
كما أنّه قد تقدّم لك سابقاً جملة من النصوص « 12 » الواردة في تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ومنها يظهر أنّ المطلّقة ثلاثاً التي لا
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 125 ، ب 6 من أقسام الطلاق .
( 2 ) البقرة : 230 .
( 3 ) الوسائل 22 : 133 ، ب 12 من أقسام الطلاق ، ح 1 .
( 4 ) المسالك 9 : 166 ، وفيه : « أدفعه » بدل « أرفعه » .
( 5 ) الخلاف 4 : 488 - 489 .
( 6 ) الوسائل 22 : 114 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 11 .
( 7 ) المصدر السابق : 128 ، ب 6 من الأبواب ، ح 13 ، وفيه : « عن فضالة والقاسم جميعاً عن رفاعة » .
( 8 ) المصدر السابق : 126 ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : 125 ، ح 3 ، وفيه : « قضيّة عليّ » : « يهدم الثلاث » .
( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 11 ) تقدّم في ص 391 - 392 .
( 12 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، 108 ، ب 1 ، 2 من أقسام الطلاق .