تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
فضلًا عن الوطء حراماً أو شبهة ولو بالعقد الفاسد [ 1 ] .

[ دائمية العقد ] :

الرابع : الذي هو ( أن يكون العقد دائماً لا متعة ) [ 2 ] . -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده [ فيه ] : 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى عدم صدق « الزوج » في الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » عليه . 3 - وإلى خصوص خبر الفضيل عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلّقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : « لا ، قلت : أرأيت إن وطأها مولاها أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تتزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل » « 3 » الحديث . 4 - وخبر عبد الملك بن أعين : سألته عن رجل زوّج جاريته رجلًافمكث معه ما شاء اللَّه ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحلّ لزوجها إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال : « لا ، حتى تنكح زوجاًغيره » « 4 » . ونحوه صحيح الحلبي « 5 » بعد تقييدهما بكون الطلاق مرّتين . 5 - وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص « 6 » المشتمل بعضها « 7 » على تفسير الآية « 8 » بما لا يشمل العقد المنقطع فضلًا عنهما ، بقرينة قوله تعالى :( فَإِنْ طَلَّقَها )« 9 » . ( و ) منه يعلم الوجه في [ ذلك ] . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً : 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثمّ تمتّع منها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل ؟ قال : « لا » « 10 » . 3 - وخبر الصيقل : سألت أباعبداللَّه عليه السلام : عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أيحلّ له أن ينكحها ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه » « 11 » . 4 - ومثله موثّق هشام بن سالم « 12 » وفي خبر الصيقل الآخر : قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها رجل متعة أتحلّ للأوّل ؟ قال : « لا ، لأن‌ّاللَّه تعالى يقول :( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ )« 13 » والمتعة ليس فيها طلاق » « 14 » . 5 - وموثّق عمّار بن موسى : سألت‌أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعة هل تحلّ لزوجها الأوّل [ بعد ذلك ] ؟ قال : « لا ، حتى تتزوّج‌بتاتاً » « 15 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، 118 ، 129 ، 130 ، ب 3 ، 4 ، 7 ، 8 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الوسائل 22 : 166 ، ب 27 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 165 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 166 ، ح 3 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، 118 ، ب 3 ، 4 من أقسام الطلاق . ( 7 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وليس فيه : « من بعد » . ( 8 ) البقرة : 230 . ( 9 ) البقرة : 230 . ( 10 ) الوسائل 22 : 131 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 13 ) البقرة : 230 . ( 14 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وليس فيه : « من بعد » . ( 15 ) الوسائل 22 : 126 ، ب 6 من أقسام الطلاق ح 5 .