تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ حكم الإرث فيما لو مات المريض بغير مرضه ] :

الرابع : مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه ، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلّق فيه لم يترتّب‌الحكم المزبور مع احتماله . إلّاأنّ الأوّل أقوى .

[ حكم لحوق غير المرض بالمرض ] :

الخامس : الظاهر أنّ المدار أيضاً على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة ، كما أنّه لا يلحق‌الفسخ في المرض من المرأة بالطلاق فيه [ 1 ] . بل الظاهر اعتبار المرض السابق على حال النزع ، فلا يترتّب الحكم على الصحيح الذي حضره الموت‌وتشاغل بالنزع فيه ، مع احتمال عدّ مثله مرضاً [ 2 ] .

[ ما يزول به تحريم الثلاث وشروطه ] :

( المقصد الثاني : في ما يزول به تحريم الثلاث ) فنقول : قد عرفت سابقاً [ 3 ] أنّه ( إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط ) من كونها مترتّبة لا مرسلة ، وبعدتخلّل الرجعة لا قبلها ( حرمت المطلّقة حتى تنكح زوجاً غير المطلق ) من غير فرق بين السنّي والعدّي وغيرهما ، كطلاق غير المدخول بها ، والتي رجع بها في العدّة من غير المواقعة في ذلك الطهر أو غيره . أو المراد بالوجه المشترط أيغير عدّية ، بناءً على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلّق دائماً وأبداً بعد التسع‌وقبلها ، فإنّها هي التي تكون كذلك ، بخلاف العدّية التي تحرم أبداً بالتسع ، ولا ينفع المحلّل فيها ، وقد تقدّم حكمهاسابقاً . ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين . ( و ) الأمر سهل بعد وضوح الحال . إنّما الكلام فيما ( يعتبر في زوال التحريم ) بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنّها ( شروطأربعة : )

[ بلوغ الزوج ] :

أحدها : ( أن يكون الزوج ) المحلّل ( بالغاً ) فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذّون بالنكاح ولا -
شرح
[ 1 ] لحرمة القياس عندنا . [ 2 ] بل قد سمعت تعليق الحكم في الصحيح السابق « 1 » على حضور الموت ، ولكن قاعدة الاقتصار على المتيقّن تقتضي الأوّل ، إلّاإذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه ، واللَّه العالم . [ 3 ] أنّه لا خلاف معتدّ به ولا إشكال في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 2 .