تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه ) [ 1 ] . ( لاختصاص ) موضوع ( الحكم ) [ 2 ] ( بالطلاق ) [ 3 ] . وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحّة [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هل التوريث لمكان التهمة ) بإرادة الإضرار بها ، فيكون ذلك عقوبة من الشارع [ 5 ] . ( قيل ) [ 6 ] : ( نعم و ) لكن ( الوجه ) [ 7 ] ( تعلّق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة ) [ 8 ] . نعم ( في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد ) [ 9 ] . -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 2 ] نصّاً « 1 » وفتوى . [ 3 ] وحرمة القياس عندنا ، فلا يلحق به اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا تجدّد التحريم المؤبّد برضاع منها أو لواطمنه ، ولا غير ذلك . [ 4 ] ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه لكن في القواعد : في تجدّد التحريم المؤبّد المستند إليه كاللواط نظر ، وفي العيب‌إشكال إن كان من طرفه « 2 » ، ولا وجه له سوى الإلحاق بالطلاق الذي لا يخرج عن القياس بعد فرض عدم علّة في النصوص يتعدّى بها ، ولو أريد في الأوّل أنّه إذا طلّقها مريضاً ثمّ لاط لواطاً أوجب تحريمها عليه أبداً كان المتّجه إرثها منه ، لإطلاق الأدلّة واستصحاب‌موجب الإرث . [ 5 ] كما سمعت التصريح به في مرسل يونس « 3 » . مضافاً إلى مضمر سماعة : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال‌الضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه » « 4 » . [ 6 ] والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره « 5 » . [ 7 ] وفاقاً للأكثر . [ 8 ] لأنّه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعدعدم الجابر ( و ) قوّة إرادة الحكمة من العلّة فيالمرسل السابق « 6 » كما لا يخفى على من أحاط خبراً بنظائر المقام . [ 9 ] من إطلاق الأدلّة ، ومن خصوص خبر الهاشمي السابق « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . ( 2 ) القواعد 3 : 133 . ( 3 ) تقدّم في ص 403 . ( 4 ) الوسائل 22 : 152 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « إضرار » . ( 5 ) حكاه في المسالك 9 : 157 . انظر الاستبصار 3 : 306 ذيل الحديث 1089 . ( 6 ) تقدّم في ص 403 . ( 7 ) تقدّم في ص 403 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 403 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )