تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
[ لكن لا ريب في أنّ الأقوى لزوم دفع المهر إليها ] [ 1 ] . ومحلّ الإشكال في الصغيرة ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقاً ، أمّا لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك‌ففي وجوب إجابته وجهان [ 2 ] . لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها [ 3 ] ، خصوصاً في الكبيرة المريضة . نعم قد يقوى المنع إذا لم‌يؤمن منه المواقعة . ولو كانا صغيرين وطلب الوليّ المهر من الولي فالوجهان في الكبير مع الصغيرة ، بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثمّ . لكن قد عرفت هناك أنّ الأقوى الوجوب ، فالمتّجه حينئذٍ ذلك هنا أيضاً . ولو انعكس فكانت كبيرةوالزوج صغير فالوجهان أيضاً [ 4 ] . [ ولو منعت الزوجة مع تهيّئها للاستمتاع من التمكين لا للتسليم - أيتسليم المهر إليها - فلا إشكال في عدم‌وجوب تسليم المهر عليه ] . -
شرح
[ 1 ] كما اعترف هو [ / صاحب المسالك ] به والفاضل في القواعد « 1 » ، خلافاً للمحكي عن المبسوط والكافي من‌العدم « 2 » ؛ لتعذّر التقابض . [ 2 ] من تحقّق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع ، فلا يسقط بعضه بتعذّر بعض ، فيجب التسليم للممكن ومن أنّ القصد الذاتيمن الاستمتاع الوطء والباقي التابع ، فإذا تعذّر المتبوع انتفى التابع . وإمساكها لغير ذلك حضانة ، والزوج ليس أهلًا لها وإنّما هي حقّ للأقارب ، ولأنّه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرّر ، وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول ؛ لأنّ حقّه الاستمتاع ولم يخلق فيها ، ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية . وفي المسالك : « وهذا [ / عدم وجوب دفع المهر ] أقوى ، وهو خيرة المبسوط » « 3 » . قلت : وهو المحكي عن‌التحرير « 4 » أيضاً . [ 3 ] لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض . [ 4 ] وعن المبسوط اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع ، كما لا تجب النفقة ؛ محتجّاً بأنّ الاستمتاع غيرممكن « 5 » . وفيه : أنّه يتمّ في النفقة لا في المهر . هذا ، وفي القواعد : ولو منعت الزوجة مع تهيّؤها للاستمتاع من التمكين‌لا للتسليم أي تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم إشكال « 6 » . قلت : لا أعرف وجهاً للإشكال بعد البناء على اقتضاء المعاوضة التقابض المفروض انتفاؤه في المقام . وتسليم المهر إنّمايجب إذا امتنعت من التسليم لتتسلّمه فإنّه الامتناع المشروع ، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها ، فلم تستحقّ عليه المهر . وصدق الامتناع من التسليم وإن لم يكن لأجل التسليم لا يوجب تسليم المهر عليه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 196 . القواعد 3 : 74 . ( 2 ) حكاه كشف اللثام 7 : 411 . انظر المبسوط 4 : 316 . الكافي : 294 . ( 3 ) المسالك 8 : 196 . ( 4 ) التحرير 3 : 556 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 196 . انظر المبسوط 4 : 317 . ( 6 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 75 . كشف اللثام 7 : 411 .