تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
جعفر عليه السلام : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة . فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقهاتطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان‌حتّى تنقضي العدّة . قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال اللَّه تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ )« 1 » - إلى آخره - فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق‌العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها في يومه‌ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضهاطلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعهاوتكون معه إلى الحيض ، أيالحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، قيل له : فإن كانت ممّن لا تحيض ، فقال : مثل هذه تطلّق طلاق‌السنّة » « 2 » . وفي صحيح ابن مسلم عنه عليه السلام أيضاً : « طلاق السنّة يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ يدعها حتىتمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضيأقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية » « 3 » . وفي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام تفسير طلاق السنّة « 4 » بما سمعته في صحيح زرارة . قال : « وأمّا طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بهاالطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت‌أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلّ له « 5 » حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقةالثالثة » « 6 » الحديث . إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، وذيله في 108 ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 22 : 104 ، ب 1 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 22 : 104 ، ب 1 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 5 ) في المصدر : « لا تحل له أبداً » . ( 6 ) الوسائل 22 : 109 ، ب 2 من أقسام الطلاق ، ح 2 .