( و ) كذا [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار كونهما ذكرين ف ( - لا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء ( الطلاق ) بل ولا الخناثى ( لامنفردات ولا منضمّات إلى الرجال ) ولو ألفاً [ 2 ] .
( ولو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد كان الأوّل لغواً ) [ 3 ] ( ووقع ) الطلاق ( حين الإشهاد إذا أُتي باللفظ المعتبر فيالإنشاء ) قاصداً به ذلك ، بأن قال : « اشهدا بأنّ زوجتي فلانة طالق » وناوياً بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه ، لا الإشهادعلى وقوع الطلاق السابق الفاقد للإشهاد ، فإنّ كلّاً منهما حينئذٍ باطل وإن كان الأوّل لعدم الإشهاد ، والثاني لعدمالإنشاء ، والفارق بينهما قرائن الأحوال أو إخباره أو نحو ذلك [ 4 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ إذ ] ظاهر الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » والفتاوى [ ذلك ] .
[ 2 ] بل هو صريح حسن البزنطي قال للرضا عليه السلام : فإن طلّق [ على طهر ] من غير جماع بشاهد وامرأتين . فقال : « لا تجوز شهادةالنساء في الطلاق ، و [ قد ] تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه » « 3 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ قال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق » « 4 » .
وخبر داود بن الحصين عنه عليه السلام أيضاً « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح ، ولا يجيز في الطلاق إلّاشاهدين عدلين » « 5 » .
إلى غير ذلك من النصوص ، بل الظاهر الاتّفاق عليه .
وما عن ابني أبي عقيل والجنيد « 6 » بل والشيخ في المبسوط « 7 » من قبول شهادتهنّ مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعدإيقاعه بشهادة الذكرين ، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة .
وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] .
[ 4 ] وعليه ينزّل صحيح أحمد بن محمّد : سألته عن الطلاق ؟ فقال : « على طهر ، وكان عليّ عليه السلام يقول : لا [ يكون ] طلاق إلّابالشهود ، فقال له رجل : فإن طلّقها ولم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتدّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق » « 8 » كي يوافق ما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت .
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق .
( 3 ) المصدر السابق : 26 ، 27 ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 27 : 351 ، ب 24 من الشهادات ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 360 ، 361 ، ح 35 ، وفيه : « يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار » .
( 6 ) حكاه عنهما في كشف اللثام 8 : 47 .
( 7 ) انظر المبسوط 8 : 172 .
( 8 ) الوسائل 22 : 28 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 10 ، وفيه : « إن طلّقها » .