( وأمّا طلاق العدّة ) الذي هو قسم مركّب من البائن والرجعي بناءً على أنّه مجموع الثلاث [ 1 ] .
[ ف ] ( - هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ) قبلًا أو دبراً ، ( ثمّ يطلّقهافي « 1 » ) طهر آخر ( غير طهر المواقعة ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فإنّها تحرم عليه حتى تنكحزوجاً ) آخر ( غيره ) [ 2 ] .
( فإن نكحت وخلت « 2 » ثمّ تزوّجها ف ) - إن ( اعتمد ما اعتمده أوّلًا حرمت في الثالثة ) عليه أيضاً ( حتى تنكحزوجاً غيره ، فإن نكحت ثمّ خلت « 3 » فنكحها ثمّ فعل كالأوّل حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] ولذلك جعله المصنّف كما عن التحرير قسيماً لهما لا قسماً من أحدهما « 4 » . ( ف ) - قال [ : هو أن يطلق . . . ] .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال .
وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة السابق « 5 » .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . ولخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام : عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّيطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ؟ قال : « لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة ثمّ ترجع إلى زوجهاالأوّل ، فيطلّقها ثلاث تطليقات ، فتنكح زوجاً غيره [ فيطلفها ] ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّتنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً » « 6 » .
وخبر جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبداللَّه وأبي الحسن عليهما السلام قال : « إذا طلّق الرجلالمرأة فتزوّجت ، ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلّقها الزوج الأوّل ، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً » « 7 » .
وخبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام : « إنّ الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لاتحلّ له أبداً » « 8 » .
ومكاتبة محمّد بن سنان للرضا عليه السلام : « وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلّاً يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في أموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون يأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات » « 9 » .
إلّاأنّ الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق العدّي على الوجه المزبور ، بل ظاهره الإطلاق ، فالعمدة حينئذٍ الإجماع ، مؤيّداً [ بما يلي : ]
هامش
( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « طهر » .
( 2 ) في الشرائع : « ثمّ حلّت » .
( 3 ) في الشرائع : « ثمّ حلّت » .
( 4 ) التحرير 4 : 66 .
( 5 ) تقدّم في ص 384 .
( 6 ) الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 2 .
( 7 ) الكافي 5 : 428 ، ح 7 ، وفيه : « هكذا » بدل « فإذا طلّقها على هذا » . الوسائل 20 : 530 ، ب 11 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ذيل الحديث 2 .
( 8 ) الوسائل 22 : 120 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات » .
( 9 ) المصدر السابق : 121 ، ح 8 ، مع اختلاف .