[ الاشهاد ] :
( الركن الرابع : الإشهاد ) [ 1 ] .
نعم الظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الولي ، ولا يعتبر العلم بالمطلّق والمطلّقةعلى وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] 1 - كتاباً « 1 » .
2 - وسنّة « 2 » .
3 - وإجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالسنّة .
قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن مسلم لمن سأله عن طلاقه : « أشهدت رجلين عدلين كما أمر اللَّه عزّ وجلّ ؟ فقال : لا . فقال : اذهب فليس طلاقك بطلاق » « 3 » .
وقال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمّد بن مسلم ومن معهما : « وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماعولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » « 4 » .
وقال الباقر عليه السلام في حسنهما أيضاً : « الطلاق لا يكون بغير شهود » « 5 » .
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح : « من طلّق بغير شهود فليس بشيء » « 6 » .
وقال أبو الحسن عليه السلام في حسن ا حمد بن محمّد بن أبي نصر : « يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ » « 7 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرّ عليك جملة منها .
[ 2 ] لإطلاق الأدلّة . لكن عن سيّد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال : « واعلم أنّ الظاهر من اشتراط الإشهادأنّه لابدّ من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقّق معه الشهادة بوقوعه ، وإنّما يحصل ذلك مع العلمبالمطلّقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها . فما اشتهر بين أهل زماننا - من الاكتفاء بمجرّد سماع العدلين صيغةالطلاق وإن لم يعلما ا لمطلّق والمطلّقة بوجه - بعيد جدّاً ، بل الظاهر أنّه لا أصل له في المذهب ، فإنّ النصّ والفتوىمتطابقان على اعتبار الإشهاد ، ومجرّد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمّى إشهاداً قطعاً . وممّن صرّح باعتبار علمالشهود بالمطلّقة الشيخ في النهاية ، قال : « ومتى طلّق ولم يشهد شاهدين ممّن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع » ثمّ قال : « وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون العلم قد سبق بها منالشهود ، فيقول : هذه طالق .
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق .
( 3 ) الوسائل 22 : 27 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 .
( 4 ) المصدر السابق : 36 ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 22 : 134 - 135 ، ب 13 من أقسام الطلاق ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 22 : 27 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 26 ، 27 ، ح 4 .