( ولو فسّر الطلقة باثنتين أو ثلاث ) لم يقع ذلك [ 1 ] .
وكذا لو كرّر الصيغة مرّتين أو ثلاثاً قاصداً لتعدّد الطلاق [ 2 ] .
نعم [ المختار ] [ 3 ] وقوع الواحدة في الصورة الثانية .
أمّا الأولى ف ( - قيل ) [ 4 ] : ( يبطل الطلاق ) من أصله [ 5 ] .
( وقيل ) [ 6 ] : ( يقع ) طلقة ( واحدة بقوله : طالق ويلغو التفسير ) بالثلاث [ 7 ] ، ( وهو أشهر الروايتين ) عملًا [ 8 ] .
-
شرح
[ 1 ] عندنا ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كأنّه من ضروري مذهب الشيعة .
[ 2 ] نعم هو كذلك عند العامّة على نحو غيره ممّا أبدعوه في الطلاق .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف بيننا في [ - ه ] كما أنّه لا إشكال فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 4 ] والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنّا لم نتحقّقه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلّار ويحيى بنسعيد « 1 » .
[ 5 ] 1 - للشكّ في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص « 2 » حصر الطلاق الصحيح بالمجرّد عن ذلك الذي يمكن إرادةالتعريض به ، لمعروفيّته عند العامّة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم .
2 - ولأنّه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : « ثلاثاً » المنافي لقوله تعالى :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )« 3 » لا قول : « مرّتين » .
3 - وللسنّة النبويّة التي منها ردّ « 4 » النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم طلاق ابن عمر ثلاثاً ، وكلّ من طلّق على خلاف السنّة ردّ إليها « 5 » .
4 - ولما تسمعه من النصوص « 6 » الآتية .
[ 6 ] والقائل المشهور ، بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالإجماع عليه « 7 » ، وكذا عن الخلاف « 8 » ، بل عنالعلّامة في نهج الحقّ ذلك صريحاً « 9 » .
[ 7 ] فلا ينافي ترتّب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك .
[ 8 ] كما عرفت ، بل قيل « 10 » ورواية ، ففي صحيحي زرارة « 11 » عن أحدهما عليهما السلام ، واللفظ للأوّل منهما : سألته عن رجل طلّقامرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : « هي واحدة » .
هامش
( 1 ) استشعر منه في المختلف 7 : 353 . انظر الانتصار : 308 . نقله في المختلف 7 : 353 . الوسيلة : 322 . المراسم : 161 . الجامع للشرائع : 468 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق .
( 3 ) البقرة : 229 .
( 4 ) الوسائل 22 : 19 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 22 : 15 ، ب 7 من مقدّمات الطلاق ، و 20 ، ب 8 ، ح 3 .
( 6 ) انظر الوسائل 22 : 61 ، ب 29 من مقدّمات الطلاق .
( 7 ) حكاه في الرياض 11 : 62 . انظر الناصريات : 343 .
( 8 ) الخلاف 4 : 450 .
( 9 ) حكاه في الرياض 11 : 62 . انظر نهج الحق : 529 .
( 10 ) قاله في نهاية المرام 2 : 31 .
( 11 ) الوسائل 22 : 62 ، ب 29 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، 3 .