( و ) كذا يسقط الشرط المزبور في ( المسترابة ) التي هي في سنّ من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض ،
لكن ( بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم ترَ دماً معتزلًا لها ) [ 1 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 2 ] أنّه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإنّ تلك لااسترابة فيها .
بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقّف على ستّة أشهر أو أزيد [ 3 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لو طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق ) [ 4 ] .
[ تعيين المطلقة ] :
الشرط ( الخامس : تعيين المطلّقة وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال ) مع فرض -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك :
1 - لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلّق ؟ قال : « تطلّقبالشهور » « 1 » .
2 - ومرسل العطّار المنجبر بالعمل عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولاتحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟
قال : « ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها » « 2 » .
[ 2 ] [ كما ] في المسالك « 3 » وبعض ما تأخّر عنها « 4 » .
[ 3 ] هذا وفي الرياض ومن نصوص الخمس « 5 » يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها لعدّها منها وإن أهملهالمصنّف .
ولعلّه غفلة أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدّة مع تبيّن الوقوع في طهر المواقعة ، أو من حيثاختياره اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى آخر ، كما عليه أكثر من تأخّر والظاهر أنّه هو الوجه في الإهمال « 6 » .
وفيه :
أنّه يمكن [ أن يكون الوجه في الإهمال ] اتّكالًا على ذكر حكم الغائب سابقاً ، وإلّا فقد عرفت أنّ المراد الانتقال إلى زمان طهرآخر لا طهر حقيقة كما أوضحناه سابقاً .
[ 4 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 189 ، ب 4 من العِدد ، ح 17 .
( 2 ) الوسائل 22 : 91 ، ب 40 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 3 ) المسالك 9 : 48 .
( 4 ) نهاية المرام 2 : 25 .
( 5 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق .
( 6 ) الرياض 11 : 53 .