بل لا يحتمل الالتزام بالاثنين هنا كما هو في السابق ؛ لأنّه لفظ واحد مخالف للمكرَه عليه ابتداءً بخلافالثلاث المترتّبة .
2 - ومنها : أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة [ 1 ] .
[ إلّاأنّ الصحيح أنّه لا يتحقّق الطلاق لإيقاعه بعض المكره عليه وهو الواحدة ] .
3 - ومنها لو أكرهه على طلاق زوجة معيّنة فطلّقها مع غيرها بلفظ واحد ، فإنّه يشعر باختياره أيضاً . نعم لوطلّقهما بصيغتين وقع الطلاق على غير المكرَه عليها وبطل في الأخرى ، وقد يحتمل عدم الفرق بينهما .
4 - ومنها : لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلّق واحدة منهما [ لكن تحقّق الإكراه ولم يقع الطلاق ] [ 2 ] .
نعم لو أكرهه على طلاق واحدة معيّنة فطلّق غيرها [ 3 ] .
[ فهنا يمكن قصده التوصّل إلى رفع الإكراه بذلك ] .
5 - ومنها : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق واحدة معيّنة [ 4 ] . [ وفيه أيضاً تحقّق الإكراه ولم يقعالطلاق ] . نعم لو كان الإكراه على الإبهام وعدل إلى التعيين وقع عليها [ 5 ] .
6 - ومنها : لو أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكنايات فطلّق باللفظ الصريح ، أو بالعكس عند القائل بصحّته ، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر ، فإنّه يقع الطلاق خصوصاً في الأوّل ؛ لأنّه قد حمله على طلاق فاسدفعدل إلى صحيح ، وعند مجوّزه عدل إلى غير الصيغة المكرَه عليها . إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المذكورة فيكتب العامّة والخاصّة المبتنية على ما قلناه [ 6 ] .
والتحقيق في الأصل المزبور الحكم بالصحّة مع الشكّ في تحقّق الإكراه ، ولذا كانت البيّنة على مدّعيه . ولا يعتبر عندنا في الحكم ببطلان طلاق المكرَه عدم التمكّن من التورية بأن ينوي غير زوجته أو طلاقها من الوثاق أو -
شرح
[ 1 ] فإنّه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار ، إلّاأنّه كما ترى ؛ ضرورة كون الواحد بعض المكرَه عليه وقد يقصد دفع المكروهبالإجابة إلى بعضه .
[ 2 ] وفيه ما سمعته في الطلقات [ من أنّها بعض المكرَه عليها ] .
[ 3 ] ففي المسالك لا شبهة في الوقوع « 1 » ؛ لأنّ ذلك مغاير لما أكره عليه بكل وجه .
وفيه : أنّه يمكن قصده التوصّل إلى رفع الإكراه بذلك .
[ 4 ] وفيه : أنّ ذلك أحد أفراد الكلّي المكرَه عليه .
[ 5 ] بل في المسالك : « لا شبهة في ذلك ؛ لأنّه غير المكره عليه جزماً » « 2 » .
[ 6 ] وكان الأولى تحرير الأصل المزبور ، وإلّا فكثير من هذه الفروع محلّ للنظر ، حتى فيما نفوا الشبهة عن عدم الإكراه فيه ، فإنّهقد يكون وقوعه بالإكراه .
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 21 .
( 2 ) المسالك 9 : 21 - 22 .