والمراد بالمجنون الذي يطلّق عنه الولي المطبق أمّا الأدواري فإذا كان له حال عقل كامل يرتقب فالظاهر كونهكالسكران حينئذٍ [ 1 ] . نعم لو فرض تأثير حال جنونه في حال إفاقته على وجه يكون كالمعتوه اتّجه حينئذٍ جوازهعنه أيضاً ، كما أنّ المتّجه - بناءً على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنّما هو بالنسبة للفضوليونحوه صحّته منه حينئذٍ [ 2 ] . فالتحقيق حينئذٍ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولي عنه [ / عن الأدواري ] [ 3 ] . بقي شيء وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه ، وفيه وجهان قديستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال [ 4 ] . ولعلّه كذلك فيما لا ضرر في انتظاره ، أمّا غيره فثبوتالولاية فيه قوي ، واللَّه العالم .
[ الاختيار ] :
( الشرط الثالث : الاختيار ) [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] 1 - لأنّ له أمداً يرتقب . 2 - وللنبوي « 1 » وغيره . وإن اطلق المصنّف وغيره .
[ 2 ] لإطلاق أدلّة الولاية أو عمومها . فمن الغريب ما في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه « 2 » ، مع قوله بعدم ظهور النبوي « 3 » في نفي ذلك . وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه « 4 » على الأدواري .
[ 3 ] لكن في قواعد الفاضل : « لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه - أيحال الجنون - إشكال » « 5 » . وفيه : ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه .
[ 4 ] مضافاً إلى الأصل وغيره .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه عندنا . 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى النصوص العامّة مثل « رفع عنامّتي » « 6 » . 3 - والخاصّة : أ - كحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : « ليس طلاقهبطلاق ولا عتقه بعتق » « 7 » الحديث . ب - وخبر عبداللَّه بن الحسن عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يجوز الطلاق في استكراه - إلى أنقال : - إنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذافليس طلاقه بشيء ، يردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ » « 8 » . ج - والمرسل عنه عليه السلام : « لو أنّ رجلًا مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطانفقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شيء » « 9 » . د - وفي آخر : « لا يقع الطلاق بإكراه ولاإجبار ولامع سكر ولا على غضب » « 10 » إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، ح 27770 .
( 2 ) انظر المسالك 9 : 16 .
( 3 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، ح 27770 .
( 4 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق .
( 5 ) القواعد 3 : 122 .
( 6 ) انظر الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس .
( 7 ) الوسائل 22 : 86 ، ب 37 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 22 : 46 ، ب 18 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 ، وفيه : « يحيى بن عبداللَّه بن الحسن » .
( 9 ) الوسائل 22 : 86 ، ب 37 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، وفيه : « عن عبد اللَّه بن سنان .
( 10 ) الفقيه 3 : 497 ، ذيل الحديث 4754 ، وفيه : « ولا على سكر » .