بل ( و « 1 » ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( لو بلغ فاسد العقل طلّق وليّه مع مراعاة الغبطة ) [ 2 ] . ( و ) إن ( منع منهقوم ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( هو ) [ 4 ] ( بعيد ) عن مذاق الشرع [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ كما ] به يظهر لك الوجه فيما ذكره [ / المحقق وهو ] المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة من [ أنّه ذلك ] .
[ 2 ] بل عن فخر المحقّقين الإجماع على ذلك « 2 » .
[ 3 ] منهم الشيخ في المحكي عن خلافه وابن إدريس « 3 » . بل ادّعى أوّلهما الإجماع عليه .
[ 4 ] كما ترى .
[ 5 ] ضرورة منافاته لمصلحة الزوج والزوجة بلا أمد ينتظر .
بل قيل : ولصحيح أبي خالد القمّاط « 4 » قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : « ولِمَ لا يطلّق [ هو ] ؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً : لم اطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق . قال : ما أرى وليّه إلّابمنزلة السلطان » « 5 » .
وخبره الآخر : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرّة وينكره أخرى يجوز طلاق وليّه عليه ، قال : « ما له هو لايطلّق ؟ قلت : لا يعرف حدّ الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً : لم اطلّق ، قال عليه السلام : ما أراه إلّابمنزلة الإمام ، يعنيالولي » « 6 » . المراد منهما كونه بمنزلة الإمام في الطلاق عنه ، كما صرّح به في خبره الثالث عنه عليه السلام أيضاً : في طلاق المعتوه ، قال : « يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام [ عليه ] » « 7 » .
وخبر شهاب بن عبد ربّه عنه عليه السلام أيضاً : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلّق عنه وليّه على السنّة » « 8 » الحديث .
لكن في المسالك المناقشة بعدم وضوح دلالتها « فإنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ، ثمّ يقول له الإمام : « ما له لايطلّق ؟ » مع الإجماع على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهليّة التصرّف ، ثمّ يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق ا ولا يعرف حدوده ، ثمّ يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان » « 9 » .
قلت : قد يقال : إنّ المراد بالمعتوه ناقص العقل من دون جنون ، قال في محكي المصباح المنير : « عته عتهاً من باب تعبوعتاهاً بالفتح : نقص عقله من غير جنون ، أو دهش » « 10 » . وعن التهذيب : « المعتوه المدهوش من غير مسّ أو جنون » « 11 » .
وعن القاموس : « عته . . . فهو معتوه : نقص عقله أو فقد أو دهش » « 12 » . إلى غير ذلك من كلماتهم التي تقضي بالفرق بينالعته والجنون .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ف ) .
( 2 ) الايضاح 3 : 292 .
( 3 ) الخلاف 4 : 442 . السرائر 2 : 694 .
( 4 ) المسالك 9 : 12 .
( 5 ) الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 22 : 81 ، ب 34 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) المسالك 9 : 13 .
( 10 ) حكاه عنه وعما بعده في الحدائق 25 : 158 . المصباح المنير : 392 .
( 11 ) تهذيب اللغة 1 : 139 ، وفيه : « من غير مسّ جنون » .
( 12 ) القاموس المحيط 4 : 412 .