[ العقل ] :
( الشرط الثاني : العقل ) [ 1 ] .
( فلا يصحّ طلاق المجنون ) مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ( ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ) أو نوم أو نحو ذلك ( لعدم القصد ) [ 2 ] .
بل ( ولا يطلّق الولي عن السكران ) وشبهه [ 3 ] باعتبار ( أنّ زوال عذره غالب ) مثله [ / الصبي ] [ 4 ] .
بل ( هو ) حينئذٍ ( كالنائم ) الذي لا إشكال [ 5 ] في عدم جواز طلاق الولي عنه ، بل ( و ) لا غيره منالتصرّفات المالية فضلًا عن مثل الطلاق .
نعم ( يطلّق ) الولي ( عن المجنون ) [ 6 ] .
( ولو لم يكن له ولي ) من أب أو جدّ ( طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك ) [ 7 ] .
[ وهل يفرق هنا بين المتّصل جنونه بالبلوغ وعدمه ؟ ]
وقد عرفت الكلام فيه في غير المقام ، أمّا فيه فقد يقال : إنّ [ الظاهر عدم الفرق ] [ 8 ] [ فيقال : إنّ ولايةالمجنون مطلقاً للأب والجدّ من غير فرق بين المتّصل والمنفصل ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا . بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 2 ] الذي يترتّب عليه الحكم ، بعد استفاضة النصوص « 1 » على أنّه « لا طلاق لهم » .
[ 3 ] ( ل ) - لأصل وللنبوي « 2 » بناءً على ظهوره في ذلك ، ولفحوى المنع في الصبي .
[ 4 ] ( ف ) - له أمد يرتقب .
[ 5 ] ولا خلاف [ فيه ] .
[ 6 ] لنصوص المعتوه « 3 » أو لفحواها التي منها ما قد عرفت .
ومنه يعلم ضعف المحكيّ عن الشيخ وابن إدريس من عدم الجواز « 4 » ، للأدلّة التي قد سمعت أيضاً ما فيها .
[ 7 ] وظاهره كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ وعدمه .
[ 8 ] [ إذ ] ظاهر ما سمعته من نصوص المعتوه « 5 » ، خصوصاً الأخير « 6 » منها ذلك .
ولا ينافيه تنزيله منزلة الإمام المشعر بأنّ للإمام ذلك أيضاً بعد قوّة احتمال إرادة أنّه بمنزلته ، حيث يكون له الولاية ، وإلّافمن المعلوم أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له ، فلا شركة بينهما فيها ، فتأمّل جيّداً فإنّه يمكن أن يستدلّ بما هنا على غير المقام بعدالإجماع على عدم الفصل ، فيقال : إنّ ولاية المجنون مطلقاً للأب والجدّ من غير فرق بين المتّصل والمنفصل .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 81 ، 85 ، ب 34 ، 36 من مقدّمات الطلاق .
( 2 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، 27770 .
( 3 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق .
( 4 ) الخلاف 4 : 442 . السرائر 2 : 673 ، 694 .
( 5 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق .
( 6 ) الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .