تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( و ) كيف كان فتمام ( النظر ) في هذا الكتاب يكون ( في الأركان والأقسام واللواحق : ) ( وأركانه أربعة : )

[ المطلق وشروطه ] :

( الركن الأوّل في المطلّق ) ( ويعتبر فيه شروط أربعة : )

[ البلوغ ] :

( الأوّل : البلوغ ) [ 1 ] . ( فلا اعتبار بعبارة الصبي ) قبل تمييزه قطعاً ، بل وبعده ( قبل بلوغه عشراً ) [ 2 ] . -
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه في الجملة . 2 - بل الإجماع بقسميه عليه . 3 - والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه والصبي أومبرسم أو مجنون أو مكره » « 1 » . وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام أيضاً : « ليس طلاق الصبي بشيء » « 2 » . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : « لا يجوز طلاق الصبيو [ لا ] السكران » « 3 » . [ 2 ] وإن حكي « 4 » عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تمييزه ؛ لمضمر سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم‌وصدقته ؟ فقال : « إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز » « 5 » . وموثّق ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 6 » . لكن في مرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عندالأصحاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 7 » . بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير « 8 » ، وتبعه في المسالك « 9 » وإن قيل « 10 » : إنّه وهم ، وعلى كلّ حال فيقيّد به إطلاق النصوص‌السابقة . ولعلّه إلى ذلك أشار المصنّف بقوله : [ وفيمن بلغ عشراً . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 ، 77 - 78 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 ، وفيه : « أو الصبي » . ( 2 ) المصدر السابق ، 77 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 78 ، ح 4 . ( 4 ) حكاه في المختلف 7 : 366 . ( 5 ) الوسائل 22 : 79 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 . ( 6 ) التهذيب 8 : 76 ، ح 257 . الوسائل 22 : 78 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ذيل الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 22 : 77 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 8 ) التهذيب 8 : 75 - 76 ، ح 254 . ( 9 ) المسالك 9 : 9 . ( 10 ) قاله في الحدائق 25 : 151 .