( و ) كيف كان فتمام ( النظر ) في هذا الكتاب يكون ( في الأركان والأقسام واللواحق : )
( وأركانه أربعة : )
[ المطلق وشروطه ] :
( الركن الأوّل في المطلّق )
( ويعتبر فيه شروط أربعة : )
[ البلوغ ] :
( الأوّل : البلوغ ) [ 1 ] .
( فلا اعتبار بعبارة الصبي ) قبل تمييزه قطعاً ، بل وبعده ( قبل بلوغه عشراً ) [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه في الجملة .
2 - بل الإجماع بقسميه عليه .
3 - والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه والصبي أومبرسم أو مجنون أو مكره » « 1 » .
وخبر أبي الصباح عنه عليه السلام أيضاً : « ليس طلاق الصبي بشيء » « 2 » . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : « لا يجوز طلاق الصبيو [ لا ] السكران » « 3 » .
[ 2 ] وإن حكي « 4 » عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تمييزه ؛ لمضمر سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلموصدقته ؟ فقال : « إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز » « 5 » . وموثّق ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 6 » . لكن في مرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عندالأصحاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 7 » .
بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير « 8 » ، وتبعه في المسالك « 9 » وإن قيل « 10 » : إنّه وهم ، وعلى كلّ حال فيقيّد به إطلاق النصوصالسابقة . ولعلّه إلى ذلك أشار المصنّف بقوله : [ وفيمن بلغ عشراً . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 ، 77 - 78 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 ، وفيه : « أو الصبي » .
( 2 ) المصدر السابق ، 77 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 78 ، ح 4 .
( 4 ) حكاه في المختلف 7 : 366 .
( 5 ) الوسائل 22 : 79 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 .
( 6 ) التهذيب 8 : 76 ، ح 257 . الوسائل 22 : 78 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ذيل الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 22 : 77 ، ب 32 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 .
( 8 ) التهذيب 8 : 75 - 76 ، ح 254 .
( 9 ) المسالك 9 : 9 .
( 10 ) قاله في الحدائق 25 : 151 .