وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك . ولا يكلّفه الخدمة ليلًا ونهاراً معاً [ 1 ] .
بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلًا أو بالعكس ويريحه بالصيف وقت القيلولة ، وبالجملة : فالمتّبع العادة الغالبة .
( وأمّا نفقة البهائم المملوكة ) التي منها دود القزّ والنحل وغيرهما ( فواجبة ) [ 2 ] .
( سواء كانت مأكولة ) اللحم ( أو لم تكن ) وسواء انتفع بها أو لا [ 3 ] .
ولكن لا تقدير لنفقاتهن ( و ) إنّما ( الواجب القيام بما تحتاج إليه ) من أكل وسقي ومكان وجلّ ونحو ذلك ممّايختلف باختلاف الأزمة والأمكنة .
نعم يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض ( فإن اجتزأت بالرعي ) فذلك ( وإلّا علفها ) .
( فإن امتنع ) من الإنفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها ( أجبر ) ه الحاكم ( على بيعها ) مثلًا ( أو ذبحها إنكانت تقصد بالذبح ) للحم ( أو الإنفاق ) عليها .
فإن تعذّر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال فقد يبيع عقاره ونحوه في علفها مثلًا إنلم يمكن التوصّل إلى ما تعتلف به من ماله .
فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابّة أنفع له بيعت عليه كلّاً أو كلّ يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكنبيع الكلّ أنفع للمالك .
وإن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له اوجرت .
-
شرح
[ 1 ] لأنّها فوق الوسع .
[ 2 ] بلا خلاف [ فيه ] .
[ 3 ] قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « للدابة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلساًيتحدّث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل منها ، ولا يشتمها ، ولا يضربها في وجهها ؛ فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به » « 1 » .
وفي خبره الآخر باسناده قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : للدابة على صاحبها [ ستّ ] خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرضعليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب وجهها ؛ فإنّها تسبّح بحمد ربّها ، ولا يقف على ظهرها إلّافي سبيل اللَّه ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من الشيء إلّاما تطيق » « 2 » .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال : « إطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة تعذّب ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها ربطت هرّة ولمتطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذّبها بذلك ، وقال : واطّلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة - يعني زانية - فسألت عنها ، فقيل : إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر اللَّهلها » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 480 ، ب 9 من أحكام الدواب ، ح 6 ، وفيه : « إذا نزل » .
( 2 ) الخصال : 330 ، ح 28 . الوسائل 11 : 479 ، ب 9 من أحكام الدواب ، ذيل الحديث 1 ، وفيه : « المشي » بدل « الشيء » .
( 3 ) رواه الشيخ في المبسوط 6 : 47 . انظر كنز العمال 7 : 823 ، 829 ، ح 21556 ، 21557 ، 21578 ، و 6 : 420 ، 421 ، ح 4 - 16353 .