وبالجملة : يراعى مصلحته [ / المالك ] في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال . بل قد عرفت سابقاً أنّللحاكم ذلك بمجرّد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك .
وعلى كلّ حال فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من الأفراد وإلّا وجب الممكن .
فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية .
وهل يجبر على الإنفاق خاصّة إن امتنع البيع في غير مأكول اللحم ممّا تقع عليه التذكية للجلد أو عليه أو علىالتذكية أيضاً ، وجهان ، بل قولان ، أقواهما الثاني [ 1 ] .
ولو لم يوجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب الشراء منه فإن امتنع من البيع [ 2 ] [ فالأحوطالتوصّل إلى الحاكم مع الإمكان وأنه إن أمكن البيع باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف ] .
قلت : بل قد يقال : وإن احتاج إليه . ( و ) كيف كان ف ( - إن كان لها ) أيالبهيمة ( ولد ) يرضع ( وفّر عليه منلبنها قدر كفايتة ) [ 3 ] . نعم له الفاضل بعد ذلك .
( و ) كذا ( لو اجتزأ ) الولد ( بغيره ) [ أياللبن ] ( من رعي أو علف ) كلّاً أو بعضاً ( جاز ) له ( أخذ اللبن ) كلّاً أوبعضاً .
-
شرح
[ 1 ] لكون التذكية فيها كالتذكية في مأكول اللحم ، وفي كونها أحد طرق التخلّص .
خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط « 1 » ، فالأوّل [ أيالإنفاق ] خاصّة ولعلّه لكونها [ / التذكية ] غير مقصودة بالذبحفي أصل الشرع . إلّاأنّه كما ترى .
[ 2 ] ففي المسالك : « يجوز غصب العلف منه لإبقائها إذا لم يوجد غيره . . . كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الإنسانويلزمه المثل أو القيمة » « 2 » .
وفي القواعد : « كان له قهره عليه وأخذه منه غصباً إذا لم يجد غيره » « 3 » .
وفي كشف اللثام : « ولم تشتدّ حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من إنسان أو غيره ، وإن لم يحضره الثمن وأمكنهبيع مملوكه منه أو من غيره » إلى أن قال : « وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعام لنفسه ، للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار » « 4 » . ولكنّه لا يخلو من نظر وتأمّل .
ولعلّه لذا قال في كشف اللثام بعد ذلك : « والأحوط التوصّل إلى الحاكم مع الإمكان ، وأنّه إن أمكن البيع باع إنلم يحتج إليه ولو للشرف » « 5 » .
[ 3 ] لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذٍ .
فما عن بعض « 6 » العامّة من أنّه إنّما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت واضح الضعف .
هامش
( 1 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 612 . انظر المبسوط 6 : 47 .
( 2 ) المسالك 8 : 503 .
( 3 ) العبارة ممزوجة من القواعد 3 : 118 . وكشف اللثام 7 : 612 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 612 - 613 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 612 - 613 .
( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 613 . انظر المجموع 18 : 320 .