تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو كان له ابن موسر فعلًا والآخر مكتسب فهما سواء [ 1 ] . ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت التي هي أقرب لكونه والدها ، ولو كان له امّ وبنت [ 2 ] [ فالأقوىاختصاص البنت بالنفقة ] . ولو كان له أب وولد ولد فالنفقة على الأب . ولو كان له جدّ وولد ولد له اشتركا فيها على حسب ما عرفت ، واللَّه العالم .

[ ترتيب المنفق عليه ] :

المسألة ( الثانية : ) في ترتيب المنفق عليه : وقد عرفت فيما تقدّم أنّ النفس أولى ولكن هل يدخل في النفس‌نفقة المملوك المحتاج إليه والدابّة المحتاج إليها فتقدّم حينئذٍ على نفقة الزوجة فضلًا عن الأقارب ؟ وجهان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة ، ثمّ الزوجة ، ثمّ الأقارب . فإن فضل عنده ما يكفي الجميع وجب من غير فرق بين الآباء وإن علوا من جهة الأب أو من جهة الامّ ، وبين‌الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً ، أو أولاد ذكور أو إناث مع فرض تحقّق الشرط وهو [ / الشرط ] يساره وحاجتهم ولولعدم من ينفق عليهم ممّن هو أولى بالوجوب منه . نعم هم مترتّبون مع فرض القصور ، فالأبوان والأولاد المتساوون في الدرجة مقدّمون على غيرهم ، فإن فضل‌فللأجداد وأولاد الأولاد . وهكذا يتساوون الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة ، فإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى إلى الأبعد ، وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى . ف ( - إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء ) مع فرض انتفاعهما به ، ( وكذا لو كان ابناًوأباً ) [ 3 ] . نعم ( لو كان « 1 » أباً وجدّاً أو امّا وجدّة ) مثلًا ( خصّ به الأقرب ) الذي هو أولى بالمعروف . -
شرح
[ 1 ] للإطلاق . لكن في القواعد على إشكال « 2 » . وهو في غير محلّه ، مع فرض كون الكسب كاليسار فعلًا . [ 2 ] ففي القواعد : « احتمل التشريك - أيإمّا بالسوية أو على نسبة الميراث - واختصاص البنت بالنفقة » « 3 » . قلت : وهو الأقوى ؛ لأنّها من كسبه ، ولوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الامّ من الكتاب « 4 » والسنّة « 5 » ، بخلاف البنت‌المأمورة بالمصاحبة بالمعروف التي هي أقرب وأكثر ميراثاً . [ 3 ] لما عرفت من أنّهم مستوون في الدرجة ، ( و ) وجوب الإنفاق عليهم من حيث الولدية والوالدية متّحد .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « كانا » . ( 2 ) القواعد 3 : 116 . ( 3 ) القواعد 3 : 116 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد .