تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
نعم ( مع عدمه ) أيالأب ( أو فقره فعلى أب الأب ) الذي هو أب كما عرفت دون الامّ [ 1 ] . فإن فقد الجدّ أوكان معسراً فعلى أب الجدّ ، وهكذا ( وإن علا ؛ لأنّه أب ) حقيقة أو في خصوص النفقة والترتيب [ 2 ] . ( ولو عدمت الآباء ) ، أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له ثمّ ولد ولو أنثى وكان معسراً أيضاً ( فعلى ام‌ّالولد ) [ 3 ] . ( ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وامّها ، وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ) [ 4 ] وإن كان الأقرب أنثى والأبعدذكراً [ 5 ] . ( ومع التساوي ) [ في الدرجة ] ( يشتركون ) [ أيالأجداد ] بالسويّة ( في الإنفاق ) ، وإن اختلفوا في الذكورةوالانوثة [ 6 ] [ على تفصيل سيأتي ] . فعلى أبوي الامّ حينئذٍ النفقة بالسويّة ، بخلاف جدّ الامّ وامّها فإنّ النفقة على امّها وكذا جدّتها مع أبيها ، فإنّهاعلى أبيها وهكذا . نعم لو كان معهما امّ أب شاركتهم للتساوي في الدرجة ، أمّا لو كان أبو الأب معهم ، فإنّ النفقة عليه وإن‌علا [ 7 ] . وبالجملة فالتساوي في الدرجة إنّما يوجب الاشتراك في الإنفاق في الأقرباء من الامّ ولو من جهة الأب ، -
شرح
[ 1 ] خلافاً لما عن بعض « 1 » العامّة ، فعلى الامّ الثلث وعلى الجدّ الثلثان . [ 2 ] باعتبار : 1 - آية اولي الأرحام « 2 » . 2 - ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر السابق [ أيخبر غياث ] « خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل‌ميراثه » « 3 » . [ 3 ] التي هي أقرب الناس إليه حينئذٍ . ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة الاشتراك في الحكم . [ 4 ] لنحو ما سمعته في الآباء . [ 5 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن جماعة الإجماع عليه . [ 6 ] للإجماع بحسب الظاهر ، أو لدعوى إنسياق ذلك من خطاب النفقة مع فرض تعدّد عنوان أفراد المنفق ، أو لغير ذلك . ولولاه [ / الإجماع ] لأمكن القول بالوجوب كفايةً ، أو يكون التخيير بيد المنفق عليه ، نحو رجوع المالك على ذوي الأيدي أوبالقرعة لتعيين من ينفق منهم . وذلك لاقتضاء الخطاب تكليف كلّ واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث مع التعدّد ، فتأمّل ، وإن كان لا مناص عنه [ / الاشتراك بالسويّة في الإنفاق ] بعد ما عرفت [ من الإجماع و . . . ] . [ 7 ] لأنّه أب ومتقرّب بالأب ، فلا يضرّ مساواته في الدرجة لهم .
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 601 . انظر بدائع الصنائع 4 : 34 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 ، وفيه : « من العشيرة » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 286 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )