تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وحينئذٍ ( فلا تستقرّ في الذمّة ) بمضي يوم مثلًا ، ( ولو قدّرها الحاكم ) [ 1 ] . ( نعم لو أمره ) أيالحاكم المنفق عليه ( بالاستدانة عليه ) - أيالمنفق - لغيبته أو لمدافعته أو نحو ذلك ( فاستدان وجب ) عليه ( القضاء « 1 » ) [ 2 ] . فلو استدان حينئذٍ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه [ 3 ] . ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين ، ومع تعذّرهم أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته [ 4 ] .

[ نفقة الأقارب ] :

( و ) كيف كان ف ( تشتمل اللواحق ) للبحث في القول المزبور [ أينفقة الأقارب ] ( على مسائل : ) .

[ ترتيب المنفقين ] :

( الأولى ) : في ترتيب المنفقين ( تجب نفقة الولد ) ، ذكراً كان أو غيره ( على أبيه ) [ 5 ] . وإن كان معه امّ موسرة [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] خلافاً لبعض « 2 » العامّة . [ 2 ] تنزيلًا لأمر الحاكم منزلة أمره ؛ لكونه وليّاً بالنسبة إلى ذلك . [ 3 ] لما عرفت . [ 4 ] بل في كشف اللثام : « تتّجه الاستدانة عليه مع التعذّر ؛ دفعاً للحرج ، وللعامّة قول بوجوب الإشهاد علىاستدانته إن تعذّر الحاكم » « 3 » . قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل‌ذلك . نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأنّ الأصل القضاء في كلّ حقّ مالي لآدمي ، ودعوى كون الحقّ هنا خصوص السدّ الذيلا يمكن تداركه واضحة المنع ، بعد إطلاق الأدلّة المزبورة ، وحرمة العلّة المستنبطة عندنا . على أنّه لو سلّم فهو مخصوص بما إذا كان‌الفائت السدّ لضيافة أو تقتير أو نحوهما ، أمّا إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإنّ تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسدّ . فالعمدةحينئذٍ الإجماع وهو مع فرض تماميّته ، في غير المفروض [ أيفيما إذا كان قد فات بقرض ونحوه ] ، فتأمّل . [ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 6 ] 1 - لقوله تعالى :( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ )« 4 » . 2 - وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى :( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ )« 5 » . 3 - وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان « 6 » . 4 - وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الامّ . 5 - ولظاهر النصوص « 7 » المزبورة التي لا يتعدّى فيها إلى الامّ ، بل مطلق الأنثى ، إلّابقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع ( و ) غيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « له » . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 325 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 599 - 600 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) الأعراف : 172 . ( 6 ) البحار 75 : 231 - 232 . كنز العمّال 16 : 557 ، ح 45862 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، ب 11 من النفقات .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 285 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )